1 إجابة واحدة
شهادة التسليم لذى المفوض القضائي
1.2k مشاهدة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
علمت من خلال موقعكم المتميز بفظل مجهوداتكم التي لاتبخلون علينا بها والمشكورين عليها أنه عند تكليف مفوض قضائي بتبليغ حكم إبتدائي ينجز هذا الأخير تلاتة نسخ نسخة تسلم للمطلوب تبليغه و نسخة يضعها بملف القضية بعد التبليغ لذى كتابة الضبط ونسخة يحتفظ بها هو . سؤالي هل يشكل ضياع هذه النسخة الأخيرة مشكلا بالنسبة لي أنا الطرف المدعي . حيث ذهبت لأخد نسخة منه فلم يجدها فطلب مني العودة غذا مؤكدا لي أنه سيجدها فما هو الإجراء في حالة ضياعها
شكرا لكم
0 تعليق
1.1k إجابة - مستشار قانوني
التبليغ نوعان
بتليغ تلقائي بطلب من المعني بالأمر، وتبليغ تنفيذا لطلب تبليغ مودع بالمحكمة.
وتبليغ الأحكام يتم عن طريق استعمال مطبوعات المحكمة ولا يلجأ فيه إلى تحرير محضر بالتبليغ كما هو الحال في التبيلغ التلقائي بطلب من المعني بالأمر والذي تحرر به النسخ كما جاء في سؤالك. لذلك إذا كان الأمر يتعلق بتبليغ حكم فإن المفوض القضائي يبلغ الحكم ويوقع المبلغ إليه على شهادة التسليم التي تودع بملف التبليغ بالمحكمة وليس بملف المفوض القضائي الذي يمكنه أخذ صورة منها فقط.
لذلك إذا أردت التأكد من التبليغ عليك البحث عنه بملف التبليغ لدى المحكمة وليس في ملف المفوض القضائي.
بتليغ تلقائي بطلب من المعني بالأمر، وتبليغ تنفيذا لطلب تبليغ مودع بالمحكمة.
وتبليغ الأحكام يتم عن طريق استعمال مطبوعات المحكمة ولا يلجأ فيه إلى تحرير محضر بالتبليغ كما هو الحال في التبيلغ التلقائي بطلب من المعني بالأمر والذي تحرر به النسخ كما جاء في سؤالك. لذلك إذا كان الأمر يتعلق بتبليغ حكم فإن المفوض القضائي يبلغ الحكم ويوقع المبلغ إليه على شهادة التسليم التي تودع بملف التبليغ بالمحكمة وليس بملف المفوض القضائي الذي يمكنه أخذ صورة منها فقط.
لذلك إذا أردت التأكد من التبليغ عليك البحث عنه بملف التبليغ لدى المحكمة وليس في ملف المفوض القضائي.