1 إجابة واحدة
1.2k مشاهدة

شهادة التسليم لذى المفوض القضائي

سئل منذ 7 أعوام بواسطة يوسف333
1.2k مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
علمت من خلال موقعكم المتميز بفظل مجهوداتكم التي لاتبخلون علينا بها والمشكورين عليها أنه عند تكليف مفوض قضائي بتبليغ حكم إبتدائي ينجز هذا الأخير تلاتة نسخ نسخة تسلم للمطلوب تبليغه و نسخة يضعها بملف القضية بعد التبليغ لذى كتابة الضبط ونسخة يحتفظ بها هو . سؤالي هل يشكل ضياع هذه النسخة الأخيرة مشكلا بالنسبة لي أنا الطرف المدعي . حيث ذهبت لأخد نسخة منه فلم يجدها فطلب مني العودة غذا مؤكدا لي أنه سيجدها فما هو الإجراء في حالة ضياعها
شكرا لكم

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
1.1k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
التبليغ نوعان
بتليغ تلقائي بطلب من المعني بالأمر، وتبليغ تنفيذا لطلب تبليغ مودع بالمحكمة.
وتبليغ الأحكام يتم عن طريق استعمال مطبوعات المحكمة ولا يلجأ فيه إلى تحرير محضر بالتبليغ كما هو الحال في التبيلغ التلقائي بطلب من المعني بالأمر والذي تحرر به النسخ كما جاء في سؤالك. لذلك إذا كان الأمر يتعلق بتبليغ حكم فإن المفوض القضائي يبلغ الحكم ويوقع المبلغ إليه على شهادة التسليم التي تودع بملف التبليغ بالمحكمة وليس بملف المفوض القضائي الذي يمكنه أخذ صورة منها فقط.
لذلك إذا أردت التأكد من التبليغ عليك البحث عنه بملف التبليغ لدى المحكمة وليس في ملف المفوض القضائي.
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق

تعليق واحد

مستخدم

أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات بالفعل هو تبليغ تنفيذا لطلب مودع بالمحكمة لحكم إبتدائي و قد تم التبليغ بالفعل . هل كان من المفروض أن آخد من المفوض نسخة من شهادة التسليم أو وثيقة ما

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

228 مشاهدة
سئل بواسطة Moha Mohamed
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة هشام المستشار
228 مشاهدة
325 مشاهدة
سئل بواسطة ضياء الفجر
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
325 مشاهدة
631 مشاهدة
سئل بواسطة عمار عامر
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
631 مشاهدة
3.7k مشاهدة
سئل بواسطة sara soro
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة حكيم.10
3.7k مشاهدة
565 مشاهدة
سئل بواسطة Hisan Faris
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
565 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق