2 إجابتان
اتعاب المفوض القضائي
3.7k مشاهدة
دفعت لمفوض قضائي مبلغ 270 درهم دون ان يعطيني اي توصيل لتنفيد حكم النفقة و قام بالتبليغ و عندما اتصلت به اخبرني اذا لم يدفع زووجي النفقة يجب عليا ان اسدد اه اتعابه قبل تحرير محضر الامتناع .
سؤال هو هل يجب عليا تسديد اتعابه رغم مبغ 270 درهم الذي سددته عند فتح ملف النفيذ ؟ اذا كان الجواب نعم ما هو المبلغ الذي اضيفه له علما ان مبلغ النففة المحكوم بها على الزوج هي 10000 درهم تقريبا
تعليقان أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
ما نشاهده في الأعمال التي يقوم بها المفوضون القضائيون أنهم يستوفون أجورهم عند مباشرة تنفيذهم للأحكام القضائية القاضية بمبلغ من المال سواء وقع التنفيذ التنفيذ أو لم يقع، فإذا وقع التنفيذ فإنهم يستخلصون هذه الأجور من المنفذ عليه باعتبارها من مصاريف التنفيذ، وهذا أمر طبيعي، وإذا لم يقع التنفيذ فإنهم يستخلصونها من طالب التنفيذ.
إنما هذا التصرف الأخير لا أساس له من القانون الذي فرض أن يؤدي الدائن بهذه المبالغ النسب المحددة للمفوض القضائي باعتبار المبالغ المحصلة أو المستوفاة بالفعل.
وعليه فأنا أرى أنه لا حق للمفوض القضائي في مطالبتك بشيء لأنه لم ينفذ.
وإذا أصر على مطالبتك ذكريه بالفقرة 5 من القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4603/14 بتاريخ 2014/11/26 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 2014/12/18.
أما عن سؤال الأجل فإنه حسب القانون يعطي المفوض للمنفذ عليه 10 أيام كأجل للتنفيذ أو تعريفه بنواياه، بعدها يجب عليه أن يقوم بالحجز وبيع المحجوز وإذا لم يجد يحرر محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز وبناء على محضر الامتناع هذا يمكن رفع دعوى إهمال الأسرة إذا تعلق الأمر بنفقة أولاد.
إنما هذا التصرف الأخير لا أساس له من القانون الذي فرض أن يؤدي الدائن بهذه المبالغ النسب المحددة للمفوض القضائي باعتبار المبالغ المحصلة أو المستوفاة بالفعل.
وعليه فأنا أرى أنه لا حق للمفوض القضائي في مطالبتك بشيء لأنه لم ينفذ.
وإذا أصر على مطالبتك ذكريه بالفقرة 5 من القرار المشترك لوزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية رقم 4603/14 بتاريخ 2014/11/26 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6318 بتاريخ 2014/12/18.
أما عن سؤال الأجل فإنه حسب القانون يعطي المفوض للمنفذ عليه 10 أيام كأجل للتنفيذ أو تعريفه بنواياه، بعدها يجب عليه أن يقوم بالحجز وبيع المحجوز وإذا لم يجد يحرر محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز وبناء على محضر الامتناع هذا يمكن رفع دعوى إهمال الأسرة إذا تعلق الأمر بنفقة أولاد.
تصفيق واحد
0 تعليق
وما هو الآجل الذي يعطى من اجل التنفيد