الطرف المدني في الدعوى العمومية
السلام عليكم
حينما يكون منطوق الحكم في الدعوى العمومية لجنحة بالصيغة التالية البراءة حضوري
ألا يمكن أن نستشف منه أن المتهم لم ينصب نفسه مطالبا بالحق المدني ؟
لأنه لوكان كذلك لأشير اليها في الحكم سواءا بالايجاب أو يالسلب اما بصيغة و الحكم بالمطالب المدنية أو بصيغة ورفض المطالب المدنية أو بصيغة وعدم الاختصاص في المطالب المدنية,, كما هو الشأن في مجموعة من الأحكام
أليس هذا دليل كاف على أنه ليست هناك مطالب مدنية ولا مطالب بالحق المدني ؟؟أم تجاهلها في النطق بالحكم شيئ وارد وعادي بالرغم من وجودها ؟؟
جزاكم الله عنا خير الجزاء
تعليق واحد
تعليقان
نعم فبعد اطلاعي على المادة 389 من ق,م,ج التي تنص على أن المحكمة التي تقضي بالبراءة لفائدة المتهم يجب عليها أن تقضي بعدم الاختصاص في المطالب المدنية
و بما أن هده المحكمة قضت بالبراءة دون التطرق الى المطالب المدنية ,يفسره لا محالة أن الضحية لم ينتصب كطرف مدني,وبالتالي لايحق له الاستئناف, أليس كذلك ؟؟؟
وفي حالة ما استأنف وكيل الملك الحكم’ هل يحق للضحية أن ينصب نفسه مطالبا بالحق المدني اثناء التقاضي استئنافيا بالرغم من عدم تنصبه ابتدائيا ؟؟؟
لا
لا يحق له ذلك لأنه إن فعل فسيخرق مبدأ التقاضي على درجتين، ومحكمة الاستئناف هي محكمة تعقيب تفحص الحكم الابتدائي فتلغيه أو تؤيده.
أما قانون المسطرة المدنية فقد أعطى استثناءات لذلك ولكن للتدخل في الدعوى في المرحلة الاستئنافية فنص في الفصل 144 على أنه لا يقبل أي تدخل إلا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة.
عفوا قصدت الضحية وليس المتهم في جملة ( أن المتهم لم ينصب نفسه ,,,,)