1 إجابة واحدة
ايقاف تحصيل الضريبة
330 مشاهدة
صدر بالامس عن المحكمة الادارية بالرباط شعبة الاستعجالي والاوامر أمر بايقاف تحصيل الضريبة الى غاية استنفاذ الطعن أمام اللجنة الوطنية للطعون الضريبية السؤال هل ستكون ادارة مؤسستنا ملزمة بدفع الضريبة المطالب بها بناءا على قرار اللجنة الوطنية ام عليها انتظار حكم المحكمة الادارية لتحسم في النزاع نهائيا؟
0 تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
ما د ام الأمر الاستعجالي صدر بإيقاف التحصيل إلى غاية بت اللجنة الوطنية فإن الإدارة ستتابع التحصيل إذا أصدرت اللجنة قرارا لفائدة الإدارة ولن تنتظر إلى حين بت المحكمة الإدارية في الطعن في قرار اللجنة المذكورة.
ولكن يمكن الاستفادة من مقتضيات المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية وطلب إيقاف التنفيذ بعد تكوين الضمانة وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 118 من نفس القانون وعلى رأسها إعطاء كفالة بنكية.
ولكن يمكن الاستفادة من مقتضيات المادة 117 من مدونة تحصيل الديون العمومية وطلب إيقاف التنفيذ بعد تكوين الضمانة وفق الأشكال المنصوص عليها في المادة 118 من نفس القانون وعلى رأسها إعطاء كفالة بنكية.
0 تعليق