تأدية الضريبة
السلام عليكم و رحمة الله
الله اجازيكم بخير عندي استفسار
المكتري باع الأصل التجاري للمشتري سنة 2008
بعقد عرفي بموافقة مالك العقار
من شروط البيع في العقد بين البائع و المشتري للأصل التجاري بند يقول،
يتحمل المشتري الاتفاقات السلبية كيفما كانت و كدا الضرائب التي تهم مشتراه ابتداءا من تاريخ حيازته و استغلاله لمجموع الأصل التجاري موضوع البيع ، أما. ما قبل هذا التاريخ الى حين تفويت هذا الأصل التجاري فهو على عاتق البائع لوحده.
سنة2013 ثم إفراغ المشتري للأصل التجاري من المحل التجاري بمقتضى قرار بالافراغ من طرف مالك العقار
أرسلت إدارة الضرائب سنة 2016 رسالة الى مالك المحل تفيد بأن هناك ضريبة على المحل غير مؤداة منذ سنة 2004
البائع لم يؤدي الضريبة و كذلك المشتري
ما هي الإجراءات الازمة على المالك إتخادها ؟الله يجازيكم بخير.
0 تعليق أضف تعليق
من وجهة نظري لا يمكن مساءلة المالك عن ضرائب المحل وعلى الإدارة متابعة البائع للأصل التجاري بالضرائب كها بما فيها تلك المترتبة بعد البيع.
4 تعليقات
شكرًا على الإجابة
المشكل هنا مديرية الضرائب لا تعرف إلا المالك
الله يجازيك خيرا أستاذ أيمن ما هو المعمول في هده النازلة ما هو الواجب على المالك فعله
اريد ان ألفت انتباهك لأمر عسى أن يساعدك ضد مديرية الضرائب ألا وهو أن الضرائب تتقادم بمرور اربع سنموات على تاريخ استحقاقها, بمعنى أن ضرائب سنة 2004 الى غاية ضرائب 2012 متقادمة وبالتالي سقطت مالم لم تكن هناك قطع للتقادم عن طريق الاجراءات الجبرية ,وأن أشك في هذا
جمع راسك معاهم وخرج عبنيك وعليك بالمحكمة الادارية إدا اقتضى الحال
وتبدأ بإرسال تضلم الى الخزينة العامة مع الاشعار بالتوصل بكون الضرائب سقطت بالتقادم وحتى تستعين به لدى المحكمة الادارية إدا تطورت الامور
سؤالك تتنازعه مادتان قانونيتان موجودتان في مدونة تحصيل الديون العمومية وهي المادة 93 و المادة 99.
فالمادة 93 تنص على أنه تعتبر قابلة للتنفيذ، جداول الضرائب وقوائم الإيرادات وسندات التحصيل الأخرى الموضوعة للتحصيل بكيفية قانونية، ضد المدينين المسجلين فيها وضد ذوي حقوقهم وكل الأشخاص الآخرين الذين جعل المدينون موطنهم الجبائي لديهم بموافقتهم.
ومن هذه المادة يمكن لإدارة الضرائب أن تدخل وتقول أنك ملزم لأنك قبلت جعل الموطن الجبائي للمكتري بعنوان عقارك، ولكن هذا الأمر فيه نقاش إذ بإمكانك أن تنفي وجود موافقة صريحة وإذا بقي الخلاف يمكن أن يعرض الأمر على القضاء الإداري كما قال لك الأستاذ كريم في تعليقه.
والمادة 99 التي تنص على أنه في حالة تفويت أصل تجاري أو مؤسسة تجارية أو صناعية أو صناعية تقليدية أو معدنية بعوض أو بالمجان كما في حالة تفويت مجموع الأموال أو العناصر المدرجة في أصول شركة أو المستعملة لمزاولة مهنة خاضعة للضريبة المهنية (الباتنتا)، فإن المفوت إليه ملزم بالتأكد من أداء الضرائب والرسوم الواجبة على المفوت في تاريخ التفويت برسم النشاط المزاول وذلك استنادا على شهادة يسلمها المحاسب المكلف بالتحصيل.
في حالة عدم احترام هذا الالتزام الواقع عليه، يمكن جعل المفوت إليه مسؤولا على وجه التضامن عن أداء الضرائب والرسوم الواجبة عند تاريخ التفويت برسم النشاط المزاول.
وهذا النص يرجع بنا إلى ما قلته لك سابقا بأن المشتري هو الملزم بالأداء لأنه لم يحترم طريقة توثيق عقد بيع الأصول التجارية وأدى ثمن الشراء دون التأكد من أداء الضرائب.
وهكذا أيها السائل الكريم نكون قد وضعناك في الصورة ويمكنك الدفاع عن نفسك بنصوص قانونية واضحة.