سحب الدعوة بعد حكم قطعي
السلام عليكم و رحمة الله، انوب عن اخوتي في قضية افراغ محل تجاري ضد شخص اشترى الساروت من شخص اخر كنا نكتري له المحل, اصدرة محكمة الاستئناف التجارية حكم قطعي مصادق للحكم الابتدائى بالتعويض استنادا على خبرة قام بها المكتري الجديد، مع العلم اننا قمنا بالطعن في هاته الأخيرة لكونها قيمت الاصل التجاري بمبلغ خيالي و لم نكن حاضرين اتناء اجراء الخبرة و لم نعلم بها، طالبنا في مقال الاستئناف بخبرة مظادة مع التعليل ولم تؤخد مطالبنا بعين الاعتبار ، السؤال من فضلكم : * هل لنا الحق في النقض و هذا النقض سينصفنا ام هو مضيعة وقت؟ * هل يحق لنا التنازل عن القضية و عدم تنفيد التعويض لكوننا لا نملك هذا المبلغ مع استمرار العلاقة الكراءية مع العلم اننا نحن من طالبنا بالافراغ من اجل التنفع؟ و كيف يمكنني استخراج الواجبات الكراءية من صندوق المحكمة؟ جزاكم الله خيرا
0 تعليق
أما الآن وفي ظل القانون الجديد للكراء التجاري أرى أنه يمكنكم الاستفادة من مقتضيات المادة 28 من هذا القانون الذي ينص على أنكم إذا لم تقوموا بإيداع المبلغ المحكوم به داخل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ فإنكم تعتبرون متنازلين عن التنفيذ، وأعتقد أن هذا ماترغبون فيه فعلا، إنما عليكم تحمل جميع المصاريف القضائية المترتبة عن الدعوى.
0 تعليق