1 إجابة واحدة
3.4k مشاهدة

حكم قطعي بعدم قبول الدعوى

سئل منذ 7 أعوام
إجابة مختارة واحدة
3.4k مشاهدة

رفع والدي دعوى إدارية لتسوية وضعيته؛ حيث أنه تم تعينه للعمل بالجماعة القروية كتقني من الدرجة التانية ولكنه فوجئ بعد مرور أكثر من سنة بترسيمه عون عموميا خارج الصنف الممتاز؛إلا أنه توفي رحمه الله قبل المداولة وأرسلت الجماعة القروية شهادة الوفاة للمحكمة بعدها حكمت المحكمة الإدارية بعدم قبول الدعوى مع إبقاء الصائر على رافعها ،ما معنى هذا الحكم؟وهل يستطيع الورثة رفع دعوى جديدة؟

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
3.2k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
لقد أخطأت المحكمة في الحكم لأنه لم يكن عليها الحكم بعدم قبول الدعوى وإنما كان عليها إصدار حكم فيها إذا كانت القضية جاهزة، أو تستدعي الورثة لمواصلة الدعوى.
يمكنكم استئناف هذا الحكم وليس بدء دعوى جديدة.
الفصل 114 من قانون المسطرة المدنية
لا تؤخر وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة إلى الأهلية الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة.
الفصل 115
يستدعي القاضي بمجرد علمه بوفاة أحد الأطراف أو بتغيير وضعيته بالنسبة إلى الأهلية سواء شفويا أو بإشعار يوجه وفق الشروط المنصوص عليها في الفصول 37، 38، 39 من لهم الصفة في مواصلة الدعوى للقيام بذلك إذا لم تكن الدعوى جاهزة للحكم.
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليق

870 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
870 مشاهدة
243 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
243 مشاهدة
2.8k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 6 أعوام بواسطة Oubahim Abdellah
2.8k مشاهدة
1.2k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.2k مشاهدة
11.2k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
11.2k مشاهدة