1 إجابة واحدة
236 مشاهدة

سؤال عن النفقة

سئل منذ 7 أعوام بواسطة warda30
236 مشاهدة

السلام عليكم اساتدتي الكرام .

اريد منكم توضيحا شافيا .

متى تجب النفقة على الزوجة ?

هل مند ابرام عقد الزواج ?

ام من لحظة الدخول بها .

وشكرا جزيلا لكم .

تعليق

إجابة واحدة
3.2k إجابة - مستشار قانوني
النفقة لا تجب إلا بالدخول بالزوجة أو هي إذا دعت الزوج للدخول ولو لم يفعل وليس قبل ذلك. والدخول نوعان دخول بالمعنى الحقيقي ودخول بالمعنى الحكمي وهو الاختلاء بالزوجة ولو لم يكن هناك بناء ( أظنك فهمت قصدي)
ومادمت طلبت الجواب الشافي فليس هناك أشفى من نقل حكم القانون.
المادة 194 من مدونة الأسرة
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق

تعليق واحد

مستخدم

جزاكم الله كل الخير
وشكرا لكم

منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

289 مشاهدة

سؤال عن الشفعة

سئل بواسطة Osama
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
289 مشاهدة
207 مشاهدة

سؤال عن كتاب الضبط

سئل بواسطة Ahmedbouriki
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
207 مشاهدة
1.1k مشاهدة

دعوى عن النفقة

سئل بواسطة Karim Raoui
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
1.1k مشاهدة
6.6k مشاهدة

تنازل عن النفقة

سئل بواسطة Halima DF
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
6.6k مشاهدة
349 مشاهدة

سؤال حول النفقة

سئل بواسطة Amin53
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة دليلك القانوني
349 مشاهدة