1 إجابة واحدة
249 مشاهدة

سؤال عن النفقة

سئل منذ 8 أعوام
249 مشاهدة

السلام عليكم اساتدتي الكرام .

اريد منكم توضيحا شافيا .

متى تجب النفقة على الزوجة ?

هل مند ابرام عقد الزواج ?

ام من لحظة الدخول بها .

وشكرا جزيلا لكم .

تعليق

إجابة واحدة
3.2k إجابة - مستشار قانوني
النفقة لا تجب إلا بالدخول بالزوجة أو هي إذا دعت الزوج للدخول ولو لم يفعل وليس قبل ذلك. والدخول نوعان دخول بالمعنى الحقيقي ودخول بالمعنى الحكمي وهو الاختلاء بالزوجة ولو لم يكن هناك بناء ( أظنك فهمت قصدي)
ومادمت طلبت الجواب الشافي فليس هناك أشفى من نقل حكم القانون.
المادة 194 من مدونة الأسرة
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء، وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها.
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
تصفيق

تعليق واحد

جزاكم الله كل الخير
وشكرا لكم

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

299 مشاهدة

سؤال عن الشفعة

سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
299 مشاهدة
218 مشاهدة

سؤال عن كتاب الضبط

سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
218 مشاهدة
1.2k مشاهدة

دعوى عن النفقة

سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
1.2k مشاهدة
6.6k مشاهدة

تنازل عن النفقة

سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة هشام المستشار
6.6k مشاهدة
365 مشاهدة

سؤال حول النفقة

سئل
تم الاستعجال
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة دليلك القانوني
365 مشاهدة