2 إجابتان
1.2k مشاهدة

الطعن اوالتظلم ضد قرار تاديبي

سئل منذ 8 أعوام بواسطة Mohammed Bouchkioua
1.2k مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد مثلت امام المجلس التأديبي شهر ماي 2016 ولم أـتسلم قرار العقوبة التأيبية (التوقيف لمدة شهر) الا يوم الثلاثاء 21/02/2017 فهل يمكنني أن أطعن في هذا القرار , وجزاكم الله خيرا

تعليق

إجابتان
1.1k إجابة - مستشار قانوني
سبقت الإجابة عن سؤال عدم انعقاد المجلس التأديبي في وقته وأجاب الأساتذة أن ذلك لا تأثير له على صحة الانعقاد وأن المهم هو العقوبة وتنفيذها وألا تطول أكثر مما هو مقرر قانونا.
بالنسبة لحالتك المهم هو ألا يكون توقيفك استمر أكثر من شهر قبل صدور القرار وتوصلك به.
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليقات

مستخدم

ان كان السؤال حول عدم ادلاء المجلس التاديبي في الاجال الممنوح له حسب القانون فهدا يعاد مخالف للقانون وموجب للالغاء
والفصل 70 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية حدد هاته الاجال مابين شهر و ممده الى 3 اشهر عند اجراء بحث
الفصل السبعون
يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة إليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث .
وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية، يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة.

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
1.1k إجابة - مستشار قانوني

هذه النصوص لم تخف علينا ولكن السؤال أين الجزاء للقول بالبطلان لأن القاعدة التي يعمل بها القضاء هي أنه لا بطلان بدون نص.

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
مستخدم

البطلان واضح وهو عدم احترام المجلس التاديبي للاجال المنصوص عليها في الفصل 70 من قانون الوظيفة العمومية
وهدا ما صارت عليه المحكمة الادارية بمكناس في حكمها ضد قرار وزير التربية الوطنية بتوقيع عقوبة القهقرة من الرتبة ضد الموظف محمد معقول
فقررت المحكمة الادارية الغاء هدا القرار بسبب مخالفته لاحكام الفصل السابق
المملكة المغربية-وزارة العدل- المحكمة الادارية بمكناس
حكم عدد 7/2002/4 ت بتاريخ 28/02/2002
ملف عدد 01/02

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
4.8k إجابة - مستشار قانوني

حكم قابل للإلغاء وليس نهائيا وبالتالي غير صالح للاستشهاد به مع احترامنا لحكم المحكمة.

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)

مستخدم
القرار الدي تتحدتين عنه متى صدر...حيت ان قانون الوظيفة العمومية في فصله 70 يقول بان المجلس التاديبي يدلي برايه في اجل شهر مند رفع النازلة اليه ويمتد الى 3 اشهر عند القيام ببحث..
وان لم يتم احترام الاجال المنصوص عليه في الفقرة اعلاه يمكن الطعن في القرار امام المحكمة الادارية لمخالفته الفصل 70 من القانون الاساسي من الوظيفة العمومية..
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيقتان

تعليق

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

247 مشاهدة

القرار التاديبي

سئل بواسطة عبدالرزاق
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
247 مشاهدة
279 مشاهدة

الغاء قرار تاديبي

سئل بواسطة Ali Bachar
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
279 مشاهدة
182 مشاهدة

القرار التاديبي

سئل بواسطة Ali Bachar
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
182 مشاهدة
352 مشاهدة

الطعن في قرار تاديبي

سئل بواسطة Ali Bachar
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
352 مشاهدة
167 مشاهدة

القرار التاديبي

سئل بواسطة Ali Bachar
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
167 مشاهدة