2 Réponses
1.2k Vues

الطعن اوالتظلم ضد قرار تاديبي

Demandée il y a 8 ans
1.2k Vues

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد مثلت امام المجلس التأديبي شهر ماي 2016 ولم أـتسلم قرار العقوبة التأيبية (التوقيف لمدة شهر) الا يوم الثلاثاء 21/02/2017 فهل يمكنني أن أطعن في هذا القرار , وجزاكم الله خيرا

Commentaire Ajouter un commentaire

2 Réponses
1.1k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
سبقت الإجابة عن سؤال عدم انعقاد المجلس التأديبي في وقته وأجاب الأساتذة أن ذلك لا تأثير له على صحة الانعقاد وأن المهم هو العقوبة وتنفيذها وألا تطول أكثر مما هو مقرر قانونا.
بالنسبة لحالتك المهم هو ألا يكون توقيفك استمر أكثر من شهر قبل صدور القرار وتوصلك به.
il y a 8 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravo

Commentaires

ان كان السؤال حول عدم ادلاء المجلس التاديبي في الاجال الممنوح له حسب القانون فهدا يعاد مخالف للقانون وموجب للالغاء
والفصل 70 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية حدد هاته الاجال مابين شهر و ممده الى 3 اشهر عند اجراء بحث
الفصل السبعون
يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة إليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث .
وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية، يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة.

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
1.1k Réponses - Consultant Expert

هذه النصوص لم تخف علينا ولكن السؤال أين الجزاء للقول بالبطلان لأن القاعدة التي يعمل بها القضاء هي أنه لا بطلان بدون نص.

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

البطلان واضح وهو عدم احترام المجلس التاديبي للاجال المنصوص عليها في الفصل 70 من قانون الوظيفة العمومية
وهدا ما صارت عليه المحكمة الادارية بمكناس في حكمها ضد قرار وزير التربية الوطنية بتوقيع عقوبة القهقرة من الرتبة ضد الموظف محمد معقول
فقررت المحكمة الادارية الغاء هدا القرار بسبب مخالفته لاحكام الفصل السابق
المملكة المغربية-وزارة العدل- المحكمة الادارية بمكناس
حكم عدد 7/2002/4 ت بتاريخ 28/02/2002
ملف عدد 01/02

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
4.8k Réponses - Consultant Expert

حكم قابل للإلغاء وليس نهائيا وبالتالي غير صالح للاستشهاد به مع احترامنا لحكم المحكمة.

il y a 8 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

القرار الدي تتحدتين عنه متى صدر...حيت ان قانون الوظيفة العمومية في فصله 70 يقول بان المجلس التاديبي يدلي برايه في اجل شهر مند رفع النازلة اليه ويمتد الى 3 اشهر عند القيام ببحث..
وان لم يتم احترام الاجال المنصوص عليه في الفقرة اعلاه يمكن الطعن في القرار امام المحكمة الادارية لمخالفته الفصل 70 من القانون الاساسي من الوظيفة العمومية..
il y a 8 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaire

Le site Mahkamaty ne garantit pas la véracité de cette réponse. Le site ne garantit que les réponses des membres certifiés 

264 Vues
264 Vues
293 Vues
293 Vues
198 Vues
198 Vues
367 Vues
367 Vues
179 Vues
179 Vues

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


28.3k
Consultations

17.6k
Réponses

40.8k
Utilisateurs

22.2k
Commentaires