الطعن اوالتظلم ضد قرار تاديبي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد مثلت امام المجلس التأديبي شهر ماي 2016 ولم أـتسلم قرار العقوبة التأيبية (التوقيف لمدة شهر) الا يوم الثلاثاء 21/02/2017 فهل يمكنني أن أطعن في هذا القرار , وجزاكم الله خيرا
0 تعليق أضف تعليق
بالنسبة لحالتك المهم هو ألا يكون توقيفك استمر أكثر من شهر قبل صدور القرار وتوصلك به.
4 تعليقات
ان كان السؤال حول عدم ادلاء المجلس التاديبي في الاجال الممنوح له حسب القانون فهدا يعاد مخالف للقانون وموجب للالغاء
والفصل 70 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية حدد هاته الاجال مابين شهر و ممده الى 3 اشهر عند اجراء بحث
الفصل السبعون
يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة إليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث .
وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية، يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة.
هذه النصوص لم تخف علينا ولكن السؤال أين الجزاء للقول بالبطلان لأن القاعدة التي يعمل بها القضاء هي أنه لا بطلان بدون نص.
البطلان واضح وهو عدم احترام المجلس التاديبي للاجال المنصوص عليها في الفصل 70 من قانون الوظيفة العمومية
وهدا ما صارت عليه المحكمة الادارية بمكناس في حكمها ضد قرار وزير التربية الوطنية بتوقيع عقوبة القهقرة من الرتبة ضد الموظف محمد معقول
فقررت المحكمة الادارية الغاء هدا القرار بسبب مخالفته لاحكام الفصل السابق
المملكة المغربية-وزارة العدل- المحكمة الادارية بمكناس
حكم عدد 7/2002/4 ت بتاريخ 28/02/2002
ملف عدد 01/02
وان لم يتم احترام الاجال المنصوص عليه في الفقرة اعلاه يمكن الطعن في القرار امام المحكمة الادارية لمخالفته الفصل 70 من القانون الاساسي من الوظيفة العمومية..
0 تعليق