2 إجابتان
1.2k مشاهدة

الطعن اوالتظلم ضد قرار تاديبي

سئل منذ 8 أعوام
1.2k مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد مثلت امام المجلس التأديبي شهر ماي 2016 ولم أـتسلم قرار العقوبة التأيبية (التوقيف لمدة شهر) الا يوم الثلاثاء 21/02/2017 فهل يمكنني أن أطعن في هذا القرار , وجزاكم الله خيرا

تعليق أضف تعليق

إجابتان
1.1k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
سبقت الإجابة عن سؤال عدم انعقاد المجلس التأديبي في وقته وأجاب الأساتذة أن ذلك لا تأثير له على صحة الانعقاد وأن المهم هو العقوبة وتنفيذها وألا تطول أكثر مما هو مقرر قانونا.
بالنسبة لحالتك المهم هو ألا يكون توقيفك استمر أكثر من شهر قبل صدور القرار وتوصلك به.
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليقات

ان كان السؤال حول عدم ادلاء المجلس التاديبي في الاجال الممنوح له حسب القانون فهدا يعاد مخالف للقانون وموجب للالغاء
والفصل 70 من القانون الاساسي للوظيفة العمومية حدد هاته الاجال مابين شهر و ممده الى 3 اشهر عند اجراء بحث
الفصل السبعون
يجب أن يدلي المجلس التأديبي بالرأي المنصوص عليه في الفصل السابق في أجل شهر واحد ابتداء من يوم رفع النازلة إليه. ويمتد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر عند القيام ببحث .
وفي حالة متابعة لدى محكمة زجرية، يمكن للمجلس التأديبي أن يؤجل الإدلاء برأيه إلى صدور الحكم من تلك المحكمة.

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
1.1k إجابة - مستشار قانوني

هذه النصوص لم تخف علينا ولكن السؤال أين الجزاء للقول بالبطلان لأن القاعدة التي يعمل بها القضاء هي أنه لا بطلان بدون نص.

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

البطلان واضح وهو عدم احترام المجلس التاديبي للاجال المنصوص عليها في الفصل 70 من قانون الوظيفة العمومية
وهدا ما صارت عليه المحكمة الادارية بمكناس في حكمها ضد قرار وزير التربية الوطنية بتوقيع عقوبة القهقرة من الرتبة ضد الموظف محمد معقول
فقررت المحكمة الادارية الغاء هدا القرار بسبب مخالفته لاحكام الفصل السابق
المملكة المغربية-وزارة العدل- المحكمة الادارية بمكناس
حكم عدد 7/2002/4 ت بتاريخ 28/02/2002
ملف عدد 01/02

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
4.8k إجابة - مستشار قانوني

حكم قابل للإلغاء وليس نهائيا وبالتالي غير صالح للاستشهاد به مع احترامنا لحكم المحكمة.

منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

القرار الدي تتحدتين عنه متى صدر...حيت ان قانون الوظيفة العمومية في فصله 70 يقول بان المجلس التاديبي يدلي برايه في اجل شهر مند رفع النازلة اليه ويمتد الى 3 اشهر عند القيام ببحث..
وان لم يتم احترام الاجال المنصوص عليه في الفقرة اعلاه يمكن الطعن في القرار امام المحكمة الادارية لمخالفته الفصل 70 من القانون الاساسي من الوظيفة العمومية..
منذ 8 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيقتان

تعليق

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

263 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
263 مشاهدة
290 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة دليلك القانوني
290 مشاهدة
196 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
196 مشاهدة
364 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
364 مشاهدة
179 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة دليلك القانوني
179 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق