كراء اصل تجاري
السلام عليكم
سؤالي انني اكتري اصلا تجاريا لمحل معد للمهنة وان شخصا اخر اشترى هذا الاصل التجاري وقام بدعوى ضدي كوني مجرد محتلا للمحل المذكور وصدر حكما ابتدائيا لفائدتي برفض الطلب ضد هذا الشخص وبعدها طالبني بأداء واجبات الكراء براسطة انذار مع افراغه للمحل المذكور وسلمته ماكان مترتبا في ذمتي من واجبات كرائية للاصلا التجاري وانه بعد فترة قام بدعوى ضدي مدعيا انه اراد انهاء العلاقة بيني وبينه وهي علاقة تسيير محل وليست علاقة كراء وامهلني 15 يوما من اجل افراغ المحل فهل هذا الانذار صحيحا وقانونيا حسب مستجدات للقانون التجاري الجديد بالمملكة
0 تعليق
إذا كان بالعقد ما يسمح بإنهاء العقد كانتهاء المدة مثلا فإن المشتري الجديد يملك إنذارك بفسخ العقد وإفراغك من المحل.
7 تعليقات
شكرا لك : ولكن لاتوجد مدة محددة فهو عقد شفوي مطلق ليس فيه أي التزام وهل يكنه ان يوجه لي انذارا بالاخلاء داخل اجل 15 يوما وهل هو اجل قانوني ام لا
مهلا.
يجب قبل السير قدما في هذه الاستشارة أن نحدد المفاهيم.
هل أنت مكتري للمحل التجاري كبناء ودخلته وأثتته ومارست فيه تجارتك أم كانت هذه التجارة موجودة وتعود لصاحبها القديم وأخذتها عنه واستمريت فيها.
أجبني على هذه الأسئلة قبل أن أستمر معك.
هل تدري لماذا طرحت هذا السؤال؟
لأنك قلت إن الكراء شفوي.
وكراء الأصل التجاري لا يكون شفويا بل بعقد مكتوب وإن لم يقلها القانون لأنه فرض إشهاره وتقييده بالسجل التجاري للتجار، والعقد الشفوي لا يشهر ولا يقيد لأنه مجرد كلام.
نعم سأوضح لك الأمر بشكل جيد :
انا اكتريت هذا المحل المعد للمهنة مكانيكي من شخص كان يملك أصله التجاري بسمومة كرائية وليس بيني وبينه اي عقد كتابي وبعدها رفع علي دعوى الاحتلال وبعدها وحكمت المحكمة لصالحي كوني اكتري الاصل التجاري بناء على شهادة الشهود وبعدها تبين لي ان الاصل التجاري ثم بيعه لشخص آخر حتى قام هذا الاخير باشعاري عن طريق انذار عادي يمهلني فيه على اجل 15 يرما بالافراغ وبعدها رفع دعوى فسخ عقد تسيير حر لاصل تجاري
اما بخصوص هل انا دخلت على المحل فارغا ام لا : الجواب هو ان كل المعدات تبقى في ملكيتي شخصيا ولا يتملك فيها احد غيري وان الرابط الان بيني وبين الطرف الاخر هو الكراء وانا قضيت في هذا المحل 16 عشرة سنة
واستسمح على الاطالة وشكرا
ما أعرفه أن كراء الأصل التجاري يتم بالطريقة التي شرحت لك سابقا وإلا كان باطلا.
إذا كان من أكرى لك كان بدوره مكتريا وباع الأصل التجاري لغيره فإنه يحق للمشتري فسخ العقد لأنه ليس أبديا ويكفيه إعطاءك مهلة للإفراغ وإلا سيجبرك عليه قضاء.