1 Réponse
339 Vues

النفق على الأولاد

Demandée il y a 5 ans
Marqué comme urgent
339 Vues

انا مهاجر في أروبا،حصلت زوجتي التي تقيم في أروبا كذالك بحكم ابتدائي في المغرب بالنفق على الأولاد،تم قامت بعد دالك بطلب النفق في فرنسا تم حصلت على حكم نهائي,فأصبحت حائرا هل ادفع النفق مرتين في المغرب و فرنسا فوجدت الحل الا دفع النفق لا هنا و لا هناك حتى احصل على حكم واحد فقط,فقمت باستئناف الحكم الابتدائي في المغرب وقمت بتذييل الحكم الأجنبي بصيغة التنفيذية و أدليت به راجيًا إلغاء الحكم الابتدائي ,لكن محكمت الاستئناف قامت بتخفيض النفق إلى النصف,فهل من العدل ان يحكم علي مرتين في نفس الموضوع وًنفس الأطراف ؟و مذا ممكن فعله استرجاع حقي؟

Commentaire

1 Réponse
3.2k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
ينص الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:
" يمكن أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والاستيناف موضوع إعادة النظر ممن كان طرفا في الدعوى أو ممن استدعى بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في الأحوال الآتية مع مراعاة المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في الفصل 379 المتعلقة بمحكمة النقض
1 - إذا بت القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأكثر مما طلب أو إذا أغفل البت في أحد الطلبات؛
2 - إذا وقع تدليس أثناء تحقيق الدعوى؛
3 - إذا بني الحكم على مستندات اعترف أو صرح بأنها مزورة وذلك بعد صدور الحكم؛
4 - إذا اكتشفت بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى الطرف الآخر؛
5 - إذا وجد تناقض بين أجزاء نفس الحكم؛
6 - إذا قضت نفس المحكمة بين نفس الأطراف واستنادا لنفس الوسائل بحكمين انتهائيين ومتناقضين وذلك لعلة عدم الإطلاع على حكم سابق أو لخطأ واقعي؛
7 - إذا لم يقع الدفاع بصفة صحيحة على حقوق إدارات عمومية أو حقوق قاصرين.".
وعليه وبناء على الفقرة 6 من هذا الفصل يمكن طلب إعادة النظر في الحكم الصادر أخيرا بإعادة النظر إذا كان متناقضا مع الحكم الأول وكان يتعلق بنفس الموضوع ونفس المدة.
حسب سؤالك أنت تقول أنك ذيلت الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية وقدمته لمحكمة الاستئناف، وبكل تأكيد سيكون محاميك قد دفع بسبقية الفصل في الموضوع، فكان من المفروض على محكمة الاستئناف أن تلغي الحكم الابتدائي وتحكم برفض الطلب، لأنه لا يمكن صدور حكمين متناقضين عن نفس الموضوع.
ولما لم تفعل محكمة الاستئناف تكون قد أخطأت في تطبيق القانون ولا يبقى أمامك سوى طلب نقض الحكم الاستئنافي واعتماد خرق محكمة الاستئناف لمقتضيات الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على ما يلي:
" قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه أو ما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له. ويلزم:
1 - أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه؛
2 - أن تؤسس الدعوى على نفس السبب؛
3 - أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة.
ويعتبر في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى ورثتهم وخلفاؤهم حين يباشرون حقوق من انتقلت إليهم منهم باستثناء حالة التدليس والتواطؤ. "
إنما نجاحكم في الطعن متوقف على توفر شرطين:
الأول أن يكون الحكم الأجنبي وحكم تذييله بالصيغة التنفيذية قد صدرا قبل صدور الحكم الابتدائي المغربي.
الثاني أن يكون حكم التذييل بالصيغة التنفيذية قد أصبح نهائيا بمعنى أن تكون قد بلغته لطليقتك ولم تستأنفه أو استأنفته وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.
لأن الأحكام الأجنبية لاتعتبر كأحكام مغربية إلا إذا ذيلت بالصيغة التنفيذية وأصبح الحكم بها نهائيا، أما إذا كان الحكم ابتدائيا فقط فكان عليك أيضا إرفاقه بشهادة بعدم الاستئناف.
في غياب هذين الشرطين فإن القضاء المغربي يعتبر أنه لا وجود إلا لحكم واحد هو الحكم المغربي.
إذا لم يكن هذان الشرطان قد توفرا لديك لما أدليت بالحكم الأجنبي لمحكمة الاستئناف واستطعت بعد صدور الحكم المغربي الاستئنافي أن تحصل على ما يفيد أن حكم التذييل قد أصبح نهائيا فإنه لا يبقى أمامك سوى طلب إعادة النظر في قرار محكمة الاستئناف وفق الفقرة 6 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية الذي نقلت لك أعلاه.
il y a 5 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
Bravos

Commentaires

بخصوص الشرطين اللذين اشترطت،الشرط الثاني متوفر حيت قمنا بالإدلاء لمحكمة الاستئناف بالحكم مذيل بالصيغة التنفيذية مع شهادة بعدم الاستئناف مع الإدلاء بمحضر التبليغ لطليقتي
أما بخصوص الشرط الأول فقد وقع الحكم الابتدائي المغربي بالنفقة و بعد 5 اشهر وقع الحكم الأجنبي و اصبح نهائيًا و قد قمنا بالإدلاء لمحكمة الاستئناف بالحكم الأجنبي و شهادة عدم الطعن زائد الحكم بالتذبيل بالصيغة التنفيذية و شهادة بعدم الاستئناف
فما هو رأيك الان في طلبي بالنقد ؟

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
3.2k Réponses - Consultant Expert

تعليقي هذا لا يجب أن يمنعك من طلب نقض الحكم.
وإنما الدفع بسبقية البت في المغرب كان يقتضي وجود حكم أجنبي سابق وقابل للتنفيذ بالمغرب، أما وأن الحكم المغربي كان هو السابق فكان عليك الاستدلال به أمام القضاء الفرنسي أو على الأقل إخباره بوجود دعوى في المغرب حول نفس الموضوع حتى يؤجل القضية ويتيح لك فرصة تقديم هذا الحكم حتى لا يصدر هو حكما متناقضا في نفس القضية.
ومن وجهة نظري لا أرى لك حظوظا كبيرة في ربح الطعن بالنقض في حال التمسك بخرق الفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود لأن الحكم الأجنبي جاء لاحقا على الحكم المغربي.
ولكن حظوظك، دائما من وجهة نظري، ستكون أكبر بطلب إعادة النظر لوجود حكمين في نفس الدعوى ومحكمة الاستئناف عليها أن تلغي أحدهما إما الحكم المغربي ( وأشك في هذا) أو الحكم الفرنسي الذي أصبح مغربيا بالتذييل وهذا هو الأرجح، هذا مع التنبيه أن لها مجالا واسعا لتأويل عبارة ( لعلة وجود حكم سابق لم تطلع عليه أو خطأ واقعي) التي جاءت في الفقرة 6 من الفصل 402 الذي نقلت لك سابقا، لأن الاطلاع قد تحقق ولم تأخذ بالحكم الأجنبي رغم صيرورته نهائيا، ويبقى الخطأ الواقعي، وحتى هذا محل شك لأنه لا وجود للخطأ الواقعي لدى محكمة الاستئناف
وبما أنك لم تنقل لنا حيثيات حكم محكمة الاستئناف لنعرف هل ردت على تمسكك بالحكم الأجنبي أم لا أم أغفلت الرد، فإنه في حالة عدم الرد على الدفع وكنت قد تمسكت به فعلا أنصح بأن تكون إحدى وسائل طلب النقض هي انعدام تعليل القرار بعدم الرد على دفع جوهري وهو وجود حكم ثاني بين نفس الأطراف ونفس الموضوع وحاز الدرجة النهائية.
وبالتأكيد ستنقض محكمة النقض الحكم لتعيد القضية إلى محكمة الاستئناف للرد على وجود حكم أجنبي.
وحينها سنعرف كيف سترد عليه، وأتمنى لك ألا تنتبه إلى هذه الملاحظات الدقيقة التي بينتها لك في الشرطين الواجب توفرهما وخاصة من هو الحكم الأسبق.
وأتمنى لك التوفيق.

il y a 5 ans (Modifiée: il y a 5 ans)

296 Vues
296 Vues
2.6k Vues
2.6k Vues

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


28.3k
Consultations

17.6k
Réponses

40.8k
Utilisateurs

22.2k
Commentaires