1réponse
vues

الإفراغ6(المرجو عدم النشر)

Administratif Urgente Répondue
Posée
علاقة بما سبق ذكره و مناقشته فقد أصدرت المحكمة حكمها بفسخ العقد و الافراغ و رفض باقي الطلبات طبقا للمادة 8 من قانون 49.16 و رغم أن الحكم فاجأني رغم أنه عند قرائته تبين لي يحمل كثيرا من المطبات و انه ليس في صالحي لكي يتم استئنافه و محاولة طمس التماطل القائم لان الملف كم لا حضت عليه الهضرة و بالتالي إلغائه كليا و هو ما سوف أعرضه عليكم راجيا منكم النصح السديد،لقد طلبت من الدفاع التنازل فرفض بدعوى أن كل شيئ على ما يرام و لقد تفاجئ من السبب و فاجأني أكثر هو جواب دفاع الخصم الدي لم يثر مقتضياة المادة 26 و جوابه كان في غير محله و ربما لان ليس هناك عقد كراء كتابي بين الطرفين ثم التعقيب عليه من طرفنا بأن التماطل قائما طبقا للفصل 255 ل.ع و ان الدعوى تجد أساسها من قانون ل.ع و طبقا للمادة 37 من قانون 49،16 لعدم وجود عقد كتابي و ادلينا رفقة مقال بصورة من الانذار مع محضر و حكم قضائي بيننا و بين المكتري لإثبات العلاقة الكرائية. فجاء تعليل المحكمة كالآتي:في الموضوع وحيث عزز المدعي دعواه بنسخة من الإنذار و محضر تبليغه و نسخة من حكم (و حيث ان العلاقة الكرائية ثابتة من خلال عقد الكراء!! المبرم بين محمد كمال و علال كمكتري بناء على عقد كراء الموقع بتاريخ 2012)لقد تم اضافة هده العبارة إلى الحكم رغم عدم وجود عقد كتابي لافي الواقع و لا في الملف مع دكر أطراف العقد ليس هم طرفي الدعوى و لقد توجهت إلى المحكمة و عرضت الأمر على كاتبة الضبط و قامت باحالته على المقرر لوجود خطأ فادح و لا نعرف هل تم دالك عمدا أو خطأ لغاية في نفس يعقوب. أما فيما يخص الأداء فقد تم رفض الطلب بشأنه طبعا لايداع المبالغ المستحقة. فيما يخص طلب الإفراغ فقد قضت المحكمة بأن محضر العرض و الإيداع كان خارج الاجل و يعتبر وفقا للمادة 8 سببا خطيرايبرر فسخ العلاقة الكرائية مما يعني المصادقة على الإنذار و الحكم بفسخ العلاقة الكرائية و الافراغ رغم أننا دفعنا بمقتضاه الفصل 692 ل.من خلال التعقيب التي لم يتم دكرها في وقائع الحكم لاكن المحكمة اثارت لقانون 49.16 رغم عدم وجود عقد كتابي وانه لم يتم ذكره حتى على لسان المدعي عليه. 1 فهل تعليل الحكم صحيح و قانونيعندما قضى بالفسخ و الافراغ؟2 لماذا تم دكر وجود عقد كراء في الحكم و اقحام اسماء اشخاص لا علاقة لهم بالحكم رغم أنه لا وجود لعقد كتابي بين الطرفين فهل دالك راجع إلى خطأ ام وسيلة لطمس مقتضيات الفصل 692 و تطبيق قانون 49.16 و عدم اصدار حكم بعدم القبول الكلب لكي لا يتم اعادة الدعوى عندما يستوفي الانذار شكليته و بالتالي الاستئناف الحكم من طرف المدعي عليه على المقاس و بالتالي إلغائه؟ 3ما العمل هل يمكن استئناف الحكم فرعيا أو أقوم باستئناف مقابل لكي اقطع الطريق عليهم او من جوابنا على المقال في حالة استئنافه؟المرجو منكم مساعدتي
0 commentaires

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

une réponse

1 de 1 expert

Réponses vérifiées

إجابة موثقة

السؤال بني على معطيات سبق تقديمها في سؤال سابق لم نعد نتذكر تفاصيله.

هل في إمكانك إعادة التذكير بظروف القضية وموضوعها وموقعكم فيها هل كمكتري أم مكرين ، وإن فهمت أنكم أصحاب ...

Votre réponse est prête !

Rejoignez plus de 3 000 utilisateurs qui ont obtenu une réponse personnalisée.

5 commentaires على هذه الإجابة
Expert

Plus de 30 ans d'expérience cumulée

Nos experts maîtrisent les différentes branches du droit marocain.

Market

Spécialisation locale

La réponse tient compte de la législation applicable dans ce pays.

Guarantee

Garantie 100 %

Non satisfait ? Demandez un remboursement intégral.

No Risk

Zéro risque — Remboursement garanti si le service ne vous convient pas.

Voir la réponse complète*
ou
Demander une consultation urgente**

* Les prix sont indicatifs et peuvent varier selon la complexité du dossier.

5 commentaires

هناك 5 commentaires على هذه الإجابة

ستظهر التعليقات بعد فتح الإجابة

Protégé par reCAPTCHA Confidentialité et Conditions de Google