1 Réponse
98 Vues

قرار مبرم (المرجوا عدم النشر)

Demandée il y a 6 ans
Marqué comme urgent
98 Vues

تحية طيبة للأساتذة الكرام
هناك دعوى قضائية راجت بمحكمة الاستئناف و صدر قرار لصالحنا قضى بالتأييد و بعد تبليغه و الطعن فيه من طرف المدعي قضت محكمة النقض برفض الطلب وأصبح باتا.
1-فهل يجوز الطعن فيه من المدعي مرة أخرى بإعادة النظر لدى محكمة الاستئناف بعد أن أصبح باتا و مبرما و حائزا لقوة الشيئ المقضي به؟
2- في حالة كانت الدعوى ضد إدارة الأوقاف و تم رفضها في جميع مراحل التقاضي و صدر قرار من محكمة النقض قضى برفض طلب النقض المقدم من طرفها ضد قرار استئنافي بت في رفض الاستحقاق و بالتالي اصبح مبرما فهل يجوز لها الطعن فيه بإعادة النظر لدى محكمة الاستئناف؟ وخاصة أن المادة 58 من مدونة أ تنص على أنه يمكن الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام متى قامت حجية على حبسية المدعى فيه، وذلك داخل أجل 5 سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا...ولم تشر الى ان يصبح باتا ؟فأنا لم أفهم ما القصد من متى قامت حجية على حبسي المدعى فيه؟ فهل المادة المذكورة تفرغ الأحكام القضائية من حجيتها؟و تترك الباب لإعادة النزاع بحجج مختلفة من صنع الإدارة بعد أن بت القضاء في عدم صحتها سابقا؟
3-هل يمكن للمكري محل تجاري خيار اللجوء لدعوة الفصل 692 من ق.ل.ع و خاصة عدم وجود عقد كتابي؟

Commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
عن سؤالك الأول، لا فرق بين الحكم البات والحكم النهائي فهما مصطلحان يدلان على معنى واحد.
ولا أتصور أن تقوم الأوقاف بالطعن في قرار محكمة الاستئناف بإعادة النظر ( وأقول قرار محكمة الاستئناف لأن الطعن بإعادة النظر في قرارات محكمة النقض له حالاته وشروطه) إلا إذا توفر لديها دليل جديد على أن الأرض حبسية حبسا عاما وليس خاصا أو معقبا. وهو ما يعني أنه يجب أن تتوفر حجة لم تكن تتوفر عليها الأوقاف خلال الدعوى السابقة لا أن تجتر ما سبق أن قيل ونوقش في هذه الدعوى.
وهذا الطعن سمحت به مدونة الأوقاف التي هي فوق القوانين العادية لصدورها بظهير ملكي وليس بقانون من مجلس النواب وبالتالي جاز النص فيها على الاستثناء المتعلق بالطعن في قرارات القضاء بإعادة النظر خلافا للأحوال المبينة في قانون المسطرة المدنية.
أما عن سؤالك الثاني فما دامت المادة 37 من القانون الكرائي الجديد قد نصت على أنه تطبق مقتضيات قانون الالتزامات والعقود على عقود الكراء التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الباب الأول من هذا القانون، ما لم تخضع لقوانين خاصة، ومن هذه الشروط شرط الكتابة، وكان ظهير 24 ماي 1955 الذي كان مطبقا على أكرية المحلات التجارية قد ألغي بالمادة 38 من القانون 49.16، فإنه لايبقى سوى تطبيق القواعد العامة المتعلق بالفسخ المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود.
il y a 6 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaire

106 Vues
106 Vues
118 Vues
Demandée
Marqué comme urgent
Répondu il y a 6 ans par المستشار
118 Vues
89 Vues
89 Vues
122 Vues
Demandée
Marqué comme urgent
Répondu il y a 6 ans par دليلك القانوني
122 Vues
97 Vues
Demandée
Marqué comme urgent
Répondu il y a 6 ans par أيمن - رجل قانون
97 Vues