تحية طيبة للأساتذة الكرام
هناك دعوى قضائية راجت بمحكمة الاستئناف و صدر قرار لصالحنا قضى بالتأييد و بعد تبليغه و الطعن فيه من طرف المدعي قضت محكمة النقض برفض الطلب وأصبح باتا.
1-فهل يجوز الطعن فيه من المدعي مرة أخرى بإعادة النظر لدى محكمة الاستئناف بعد أن أصبح باتا و مبرما و حائزا لقوة الشيئ المقضي به؟
2- في حالة كانت الدعوى ضد إدارة الأوقاف و تم رفضها في جميع مراحل التقاضي و صدر قرار من محكمة النقض قضى برفض طلب النقض المقدم من طرفها ضد قرار استئنافي بت في رفض الاستحقاق و بالتالي اصبح مبرما فهل يجوز لها الطعن فيه بإعادة النظر لدى محكمة الاستئناف؟ وخاصة أن المادة 58 من مدونة أ تنص على أنه يمكن الطعن بإعادة النظر في الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالوقف العام متى قامت حجية على حبسية المدعى فيه، وذلك داخل أجل 5 سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا...ولم تشر الى ان يصبح باتا ؟فأنا لم أفهم ما القصد من متى قامت حجية على حبسي المدعى فيه؟ فهل المادة المذكورة تفرغ الأحكام القضائية من حجيتها؟و تترك الباب لإعادة النزاع بحجج مختلفة من صنع الإدارة بعد أن بت القضاء في عدم صحتها سابقا؟
3-هل يمكن للمكري محل تجاري خيار اللجوء لدعوة الفصل 692 من ق.ل.ع و خاصة عدم وجود عقد كتابي؟
0 Commentaire
ولا أتصور أن تقوم الأوقاف بالطعن في قرار محكمة الاستئناف بإعادة النظر ( وأقول قرار محكمة الاستئناف لأن الطعن بإعادة ...
Votre réponse est presque prête !
Plus de 3 000 utilisateurs ont reçu des réponses personnalisées et fiables !
+30 ans d'expérience
Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience dans différents rôles au sein des tribunaux marocains
Spécialisation Marocaine
La réponse donnée dépend des détails du droit marocain et peut ne pas être conforme aux lois d'autres pays.
Garantie et Sécurité 100%
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez être intégralement remboursé !
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
0 Commentaire