دعوى الاداء و الافراغ 2 (المرجو عدم النشر )
علاقة بالسؤال السابق حول دعوى الافراغ و الانذار المصاحب لها فهناك سجال حول الفصل 26 من قانون 49.16 فهناك أغلبية تقول و منها جواب السيد المستشار على أن الدعوى سوف تقبل و لا داعي إلى إرسال إنذار ثاني لإعلام المكتري بإخلاء المحل خلال 15 يوما.و هناك فئة اخرى ترى وجوب ارسال إنذار ثاني لإعلام المكتري بالافراغ قبل رفع الدعوى طبقا للفصل المذكور. وقاد أشار لي أحد العارفين انه أنه ادا طلبت في مقالك من المحكمة المصادقة على الإنذار أولا تم الفسخ و الافراغ ثانيا سوف يرفض طلبك لأنك لم ترسل إنذار ثانيا و كل مع عليك طلب من المحكمة فسخ الكراء و الافراغ.وحيث اننا ضمنا في الانذار الوحيد المرسل إلى المكتري ^^أنه في حالة عدم الأداء داخل الأجل سنكون مضطرين إلى اللجوء قضاء قصد فسخ عقد الكراء و الافراغ و بالتعويض عن التماطل و قد أعذر من أنذر^^ و التمسنا من المحكمة فسخ العقد و الافراغ للتماطل فقط و لم نطلب المصادقة على الإنذار. المرجو نصيحتي في هده المسألة و هل ما قمت به إجراء صحيح؟ وفي حالة العكس هل نتانزل عن الدعوى و خاصة أن المكتري لم يتوصل بعد لاعادتها و تصحيح الإجراء المسطري؟و من هو الفريق أصح الأول أو الثاني؟شكرا
0 Commentaire
إنذار واحد يكفي إنما يجب أن يتوفر فيه أجلان أجل للأداء وأجل للإفراغ.
بمعنى تنذر المكتري بأداء الكراء داخل أجل 15 يوم من تاريخ التوصل وتشعره بأنه إذا لم يفعل فسيصبح متماطلا، وتذكره بمقتضيات المادة 8 من القانون الذي ذكرت في سؤالك والتي تنص على أن المكري يعفى من أداء التعويض إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالإنذار، وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء؛ ثم تذكر في الإنذار بأن له آجلا آخر لإفراغ المحل مدته 15 يوم أيضا إذا لم يستجب له سيتم اللجوء إلى المحكمة لطلب المصادقة عليه.
وللإشارة فهذا هو ما كان معمولا به في سائر قضايا الإفراغ ولا زال على الأقل في قضايا إفراغ المحلات السكنية، وليس هناك ما يدعو لتغيير المر في قضايا إفراغ المحلات التجارية.
المهم أن يثبت التماطل ويثبت الإشعار بالإفراغ ولم تو في إنذار واحد لأن القانون لم يشترط توجيه إنذارين.
وحبذا لو تطلعنا على أفكار أحد هؤلاء العارفين الذي أخبرك بخلاف ذلك وبتلك الفكرة التي لا نرى أساسا لها والمتعلقة بأنه إذا طلبت في مقالك من المحكمة المصادقة على الإنذار أولا تم الفسخ و الافراغ ثانيا سوف يرفض طلبك لأنك لم ترسل إنذار ثانيا و كل مع عليك طلب من المحكمة فسخ الكراء و الافراغ. لأنه كلام لا معنى له في رأينا.
وأنا مع رأي زميلنا المستشار فيما قاله لك في جوابه السابق.
4 Commentaires
نص الإنذار جاء كالتالي: حيث انكم امتنعت أن أداء واجبات الكراء ابتداء من ...و حيث انه و بناء على دالك نمنحكم آجلا مدته 15 يوما من تاريخ التوصل للأداء و حالة عدم الأداء داخل الأجل سنكون مضطرين إلى اللجوء إلى المحكمة قصد المطالبة بفسخ العقد و الافراغ و التعويض عن التماطل.فهل نص الإنذار صحيح
للأسف لا.
ال 15 يوم هي فقط للأداء وليس للإفراغ.
ولكن مع ذلك يبقى حل يتجلى في ألا ترفع دعوى الإفراغ إلا بعد مرور أجل 15 يوم لأن المادة 26 لم تقل ويجب النص في الإنذار على أجل 15 يوم وإنما قالت ويجب منحه أجل 15 يوم وهذا يتحقق بتركه 15 يوم في المحل قبل رفع الدعوى.
المادة 26
يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا، يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، وأن يمنحه أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل.
يحدد هذا الأجل في:
- خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء أو على كون المحل آيلا للسقوط؛
هل يمكن التنازل عن الدعوى لانها رفعت هادا الاسبوع مع العلم ان لم يتم استدعاء المدعى عليه و اعادت رفعها مجددا لأنني سجلت الدعوى بعد أنصرام الاجل القانوني للأداء بيومين.