قام شخص بانجاز موجب اثبات اراثة بفريضتها بصفته عاصب ابن اخ المتوفية جاء فيه حضر الشهود الموضوعة اسماؤهم يشهدون بأنها توفيت فاحاط بارثها الخ...و في نفس اليوم و الساعة و بطلب من المورث المدكور انجز لفيف اثبات عسر المتوفية و بنفس شهود المضمنة اسمائهم في الاراثة و التي تجمع خمسة منهم قرابة عائلية بالمتوفية و المشهود له و اشهدوا على ان المرحومة كانت متسولة و لامهنة لها.......علما ان المرحومة تملك 3 بقع فلاحية محفظة و قد سبقت ان تصدقت قيد حياتها باحدى البقع على امراة تم تقييد عقد الصدقة العدلي بالرسم العقاري و بالتالي فان العاصب انجز اللفيف قصد تقديم طلب لابطال الصدقة بعلة عسرها و تسولها كما جاء في اللفيف . هل يجوز ان يشهد اقرباء المشهود له في اللفيف على تسول المرحومة لانه يتبن ان فساد الدمم و الاخلاق لم يعد لها حدود و هل يجوز ابطال رسم صدقة بناءا على لفيف عسر المتصدق فحسب علمنا ان من شروط صحة عقد الصدقة او الهبة وطبقا لمدونة الحقوق العينية عدم إحاطة الدين بمال الواهب وألا يكون في مرض الموت و هما لايتوفران في نازلة الحال. فمادا علينا العمل او الدفع به ادا ما قام الوارث بطلب ابطال العقد لدى المحكمة و شكرا
0 Commentaire Ajouter un commentaire
أما كون الشهادة ...
Votre réponse est presque prête !
Plus de 3 000 utilisateurs ont reçu des réponses personnalisées et fiables !
+30 ans d'expérience
Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience dans différents rôles au sein des tribunaux marocains
Spécialisation Marocaine
La réponse donnée dépend des détails du droit marocain et peut ne pas être conforme aux lois d'autres pays.
Garantie et Sécurité 100%
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez être intégralement remboursé !
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
0 Commentaire