2 Réponses
الطعن في وثيقة الاعتراف بدين
5.9k Vues
السلام عليكم .اعتقل اخي بعد متابعته من طرف الشركة التي كان يعمل لديها بتهمة خيانة الامانة الا انا والدي استنجد بصاحب الشركة و طلب منه ان يسامح اخي على فعلته فتم الاتفاق على ان يقوم والدي على القيام باعتراف بدين قيمته مائة الف درهم مقابل منحه التنازل عن الشكاية و هو ما تم .(اعتراف بدين للشركة و ليس لصاحب الشركة) سؤالي هو الا يمكن الطعن في هدا الاعتراف بدين نظرا لان والدي كان تحت الضغط و اراد فقط اخراج اخي من السجن و ان الشركة ليس لديها دليل للتعامل قامت به مع والدي قيمته مئة الف درهم؟؟؟؟
0 Commentaire
149 Réponses - Consultant Expert
نازلة السؤال يتنازعها نصان قانونيان مختلفان تماما، فهناك الفصل 63 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أنه يفترض في كل التزام أن له سببا حقيقيا ومشروعا ولو لم يذكر.
وهذا النص يأتي في جانب الشركة التي يمكنها ان تتمسك به لتدافع عن الاعتراف بدين بعلة أنه غير واجب أن يذكر في الاعتراف سببا معينا يبرر هذا الالتزام.
ولكن في الجانب الآخر هناك الفصول 47 و 48 و 49 و 50 من نفس القانون التي تسمح للملتزم بالطعن في هذا الالتزام بالإكراه باعتباره عيبا من عيوب الرضا.
والإكراه حسب الفصل 47 لا يخول إبطال الالتزام إلا:
1 - إذا كان هو السبب الدافع إليه.
2 - إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا... أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم.
أما الفصل 48 فينص على أن الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية أو عن الإجراءات القانونية الأخرى لا يخول الإبطال، إلا إذا استغلت حالة المتعاقد المهدد بحيث تنتزع منه فوائد مفرطة أو غير مستحقة وذلك ما لم يكن التهديد مصحوبا بوقائع تكون الإكراه بالمعنى الذي يقتضيه الفصل السابق.
أما الفصل الفصل 49 فينص على أن الإكراه يخول إبطال الالتزام وإن لم يباشره المتعاقد الذي وقع الاتفاق لمنفعته.
اما الفصل 50 فينص على أن الإكراه يخول الإبطال، ولو وقع على شخص يرتبط عن قرب مع المتعاقد بعلاقة الدم.
وبتحليل هذه النصوص مجتمعة نخرج بالنتيجة التالية:
يجب لإبطال الالتزام بسبب الإكراه أن يكون هو الدافع لتوقيع الالتزام، وأن يحدث ألما للملتزم ،وأن تنتزع منه ( الملتزم) فوائد مفرطة أو غير مستحقة.
وعليه فلكي يمكن المطالبة بإبطال الاعتراف بدين يجب أن تتحقق هذه الشروط جميعها، مع ملاحظة أنه إذا كان الالتزام الذي وقعه الوالد إنما يغطي الأضرار المادية التي حصلت للشركة من جراء خيانة الأمانة فإن شرط انتزاع فوائد مفرطة أو غير مستحقة لا يتحقق وبالتالي لا يمكن إبطال الالتزام لأننا نكون هنا بصدد ضمانة يقدمها الوالد لفك أسر ولده أو التخفيف من العقوبة الممكن إيقاعها عليه.
وفي الحالة المعاكسة أي أن ما تم الالتزام به يفوق من حيث القيمة ما تمت خيانة الأمانة بشأنه فسنكون امام إكراه واضح ويمكن التدليل عليه بالقرائن المحيطة بالتوقيع على الالتزام من قبيل تاريخ التوقيع عليه وتاريخ اعتقال الولد والعلاقة الأبوية بين الملتزم والمعتقل والمشتكي في النازلة الذي استفاد من الاعتراف المذكور.
وهذا النص يأتي في جانب الشركة التي يمكنها ان تتمسك به لتدافع عن الاعتراف بدين بعلة أنه غير واجب أن يذكر في الاعتراف سببا معينا يبرر هذا الالتزام.
ولكن في الجانب الآخر هناك الفصول 47 و 48 و 49 و 50 من نفس القانون التي تسمح للملتزم بالطعن في هذا الالتزام بالإكراه باعتباره عيبا من عيوب الرضا.
والإكراه حسب الفصل 47 لا يخول إبطال الالتزام إلا:
1 - إذا كان هو السبب الدافع إليه.
2 - إذا قام على وقائع من طبيعتها أن تحدث لمن وقعت عليه إما ألما جسميا أو اضطرابا نفسيا... أو الخوف من تعريض نفسه أو شرفه أو أمواله لضرر كبير مع مراعاة السن والذكورة والأنوثة وحالة الأشخاص ودرجة تأثرهم.
أما الفصل 48 فينص على أن الخوف الناتج عن التهديد بالمطالبة القضائية أو عن الإجراءات القانونية الأخرى لا يخول الإبطال، إلا إذا استغلت حالة المتعاقد المهدد بحيث تنتزع منه فوائد مفرطة أو غير مستحقة وذلك ما لم يكن التهديد مصحوبا بوقائع تكون الإكراه بالمعنى الذي يقتضيه الفصل السابق.
أما الفصل الفصل 49 فينص على أن الإكراه يخول إبطال الالتزام وإن لم يباشره المتعاقد الذي وقع الاتفاق لمنفعته.
اما الفصل 50 فينص على أن الإكراه يخول الإبطال، ولو وقع على شخص يرتبط عن قرب مع المتعاقد بعلاقة الدم.
وبتحليل هذه النصوص مجتمعة نخرج بالنتيجة التالية:
يجب لإبطال الالتزام بسبب الإكراه أن يكون هو الدافع لتوقيع الالتزام، وأن يحدث ألما للملتزم ،وأن تنتزع منه ( الملتزم) فوائد مفرطة أو غير مستحقة.
وعليه فلكي يمكن المطالبة بإبطال الاعتراف بدين يجب أن تتحقق هذه الشروط جميعها، مع ملاحظة أنه إذا كان الالتزام الذي وقعه الوالد إنما يغطي الأضرار المادية التي حصلت للشركة من جراء خيانة الأمانة فإن شرط انتزاع فوائد مفرطة أو غير مستحقة لا يتحقق وبالتالي لا يمكن إبطال الالتزام لأننا نكون هنا بصدد ضمانة يقدمها الوالد لفك أسر ولده أو التخفيف من العقوبة الممكن إيقاعها عليه.
وفي الحالة المعاكسة أي أن ما تم الالتزام به يفوق من حيث القيمة ما تمت خيانة الأمانة بشأنه فسنكون امام إكراه واضح ويمكن التدليل عليه بالقرائن المحيطة بالتوقيع على الالتزام من قبيل تاريخ التوقيع عليه وتاريخ اعتقال الولد والعلاقة الأبوية بين الملتزم والمعتقل والمشتكي في النازلة الذي استفاد من الاعتراف المذكور.
2 Bravos
2 Commentaires
شكرا. افهم من إجابتك انه يتوجب على والدي ان يثبت اكراه (المبلغ الدي اعترف اخي بسرقته يبلغ 6 ملايين سنتيم ) ان مبلغ الدين يفوق المختلس و ان واخي كان معتقلا