1 Réponse
475 Vues

الغرامة التهديدية واستخلاصها

Demandée il y a 8 ans par yousfi
475 Vues

استصدرت (بناء على خبرة قضاءية وشهادة الجيران) قرار إستئنافي لرفع الضرر وذلك بإزالة آلات النجارة تحت طائلة غرامة تهديدية100درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ،الا ان المدعي عليه امتنع عن التنفيذ، من فضلك هل تحتسب الغرامة التهديدية=عدد ايام الإمتناع×100درهم؟؟ام ان المحكمة تحكم بمبلغ رمزي عند تصفية الغرامة؟ وان امتنع المدعي عليه من الأداء فما السبيل لإستخلاصها؟وهل يجب تنصيب محامي شكلا للمطالبة بها؟وشكرا

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
3.2k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
هناك اتجاهان في العمل القضائي اتجاه يقوم بتصفيتها وفق الطريقة التي سألت عنها واتجاه آخر يقوم بتحديد مبلغ جزافي يعتبره تعويضا ويحكم به للمستفيد من الحكم.

وقضاء محكمة النقض ذهب في اتجاه ان تصفية الفرامة التهديدة لا علاقة لها بالتعويض بمعنى أنه يجب الحكم وفق الطريقة التي جاءت في سؤالك كما يمكن لصاحب الحكم بالغرامة ان يطلب التعويض مرة اخرى وهو يعتمد في ذلك الشرح الحرفي للفصل 448 م نقانون المسطرة المدنية الذي ينص على إذا رفض المنفذ عليه أداء التزام بعمل أو خالف إلزاما بالامتناع عن عمل، أثبت عون التنفيذ ذلك في محضره، وأخبر الرئيس الذي يحكم بغرامة تهديدية ما لم يكن سبق الحكم بها.
يمكن للمستفيد من الحكم أن يطلب علاوة على ذلك التعويض من المحكمة التي أصدرته.

ولاحظ الفقرة الأخيرة التي تسمح بطلب التعويض علاوة على الغرامة التهديدية.
il y a 8 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaire

411 Vues
411 Vues