4 Réponses
الاستفادة من الامهال القضائي
2.3k Vues
السلام عليكم أستاذ
سؤال وجيز هل يمكن الاستفادة من الاهمال القضائي بسبب التعثر في اداء الدين على قرض عقاري واستهلاكي بسبب الالتحاق بمدرسة امنية وتوقف الأجرة لمدة سنتين (فترة التخرج) ؟
ماهي المسطرة المتبعة للاستفادة من الامهال القضائي في حال وجوب شرط الالتحاق بالمؤسسة الأمنية لوقف احتساب الدين ؟
0 Commentaire Ajouter un commentaire
3.2k Réponses - Consultant Expert
ينظر في الإمهال القضائي إلى فقدان الأجر.
إذا أثبتت فقدانك لأجرتك فيمكنك التمتع بالإمهال القضائي.
إذا كنت الآن قد تجاوزت فترة التعثر وعادت لك أجرتك فلا يمكنك التمتع بهذه الميزة.
إذا أثبتت فقدانك لأجرتك فيمكنك التمتع بالإمهال القضائي.
إذا كنت الآن قد تجاوزت فترة التعثر وعادت لك أجرتك فلا يمكنك التمتع بهذه الميزة.
6 Bravos
0 Commentaire
جواب الزميل صحيح غير انك ستجد ان البنك قد احتسب عليك مجموعة من الفوائد وهي فوائد التاخير ولذى عليك تصحيح وضعيتك بسرعة ذلك ان للبنك ان يطالبك بكل راسمال القرض الذي اخدت زائد الفوائد الحالة بعد توقفك عن الاداء لمدة 3 اشهو وسيقول لك البنك انه يجب عليك ان تدفع نصف ما عليك لدى سارع لوقف النزيف
4 Bravos
0 Commentaire
إذا كان عندك ما يثبت أنك فقدت شغلك يمكنك تقديم طلب الإمهال القضائي المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك.
المادة 149
بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة.ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.
يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين.غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.
المادة 149
بالرغم من أحكام الفقرة 2 من الفصل 243 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود، يمكن ولاسيما في حالة الفصل عن العمل أو حالة اجتماعية غير متوقعة أن يوقف تنفيذ التزامات المدين بأمر من رئيس المحكمة المختصة.ويمكن أن يقرر في الأمر على أن المبالغ المستحقة لا تترتب عليها فائدة طيلة مدة المهلة القضائية.
يجوز للقاضي، علاوة على ذلك أن يحدد في الأمر الصادر عنه كيفيات أداء المبالغ المستحقة عند انتهاء أجل وقف التنفيذ، دون أن تتجاوز الدفعة الأخيرة الأجل الأصلي المقرر لتسديد القرض بأكثر من سنتين.غير أن له أن يؤجل البت في كيفيات التسديد المذكورة إلى حين انتهاء أجل وقف التنفيذ.
4 Bravos
0 Commentaire