1 Réponse
222 Vues

هل الاجراء المتخد قانوني؟

Demandée il y a 7 ans
222 Vues

لقد تقدمنا بمذكرة جواب على مقال استئنافي مقدم من طرف الخصم بتاريخ 22 مايو 2107 فقررت المحكمة تبليغ دفاع المستأنف للجواب عليها و دالك لجلسة 11 سبتمبر 2017 و قد تأكد لنا قبل الجلسة المذكورة توصل دفاع المستأنف، و عند المنادات على الأطراف من طرف رئيس الهيئة خلال يوم الجلسة دكر عند فتح الملف أن دفاع المستأنف توصل و عندما لم يجد مذكرة جوابه و تعقيبه قرر استدعائه للجواب لجلسة مقررة بعد شهرين.
فهل القانون الإجرائي يسمح للمحكمة باستدعاء دفاع طرف الخصم مرة أخرى رغم توصله بالقيام بالإجراء المذكور رغم تخلفه عن الحضور و عدم طلبه من المحكمة مهلة للقيام بدالك؟
شكرا لكم.

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
نعم يسمح بذلك لأن المسطرة أمام محكمة الاستئناف كتابية وتقتضي تبلغ المذكرات للخصم ولو سبق له الحضور أو التوصل بالجلسة السابقة.
il y a 7 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
Bravos

Commentaire

246 Vues
246 Vues
1.1k Vues
1.1k Vues
272 Vues
272 Vues
354 Vues
354 Vues