1إجابة
146 مشاهدة
هل الاجراء المتخد قانوني؟
إداري تمت الإجابة
سُئل
لقد تقدمنا بمذكرة جواب على مقال استئنافي مقدم من طرف الخصم بتاريخ 22 مايو 2107 فقررت المحكمة تبليغ دفاع المستأنف للجواب عليها و دالك لجلسة 11 سبتمبر 2017 و قد تأكد لنا قبل الجلسة المذكورة توصل دفاع المستأنف، و عند المنادات على الأطراف من طرف رئيس الهيئة خلال يوم الجلسة دكر عند فتح الملف أن دفاع المستأنف توصل و عندما لم يجد مذكرة جوابه و تعقيبه قرر استدعائه للجواب لجلسة مقررة بعد شهرين.
فهل القانون الإجرائي يسمح للمحكمة باستدعاء دفاع طرف الخصم مرة أخرى رغم توصله بالقيام بالإجراء المذكور رغم تخلفه عن الحضور و عدم طلبه من المحكمة مهلة للقيام بدالك؟
شكرا لكم.
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً