1counters.answers_word
counters.views

تعويض عديمي الدخل في حوادث السير

Administratif badges.answered
consultation.asked
السلام علبكم دأبت المحاكم على اعتبار الحد الادنى للأجور لاحتساب رأسمال الضحية الدي لايشتغل او الذي لم يستطع اثبات دخله .وهو 2586.84 ×12=31042.08 ولكن بالعودة الى ظهير التعويض عن حوادث السير نجد فيه أن الاجور المعتمدة تبتدأ من 7600.00 درهم .اي بأقل بكثير من الحد الادنى للأجور المعتمد فباستتناء الطلبة بعتبر رأسمالهم هو ثلتي الحد الادنى للأجور.فعلى من تسري هذه الاجور التي هي اقل من الحد الادنى المعتمد ؟؟؟ وكيف ذلك ؟؟؟ ثانبا.وما الجدوى وماهذا التناقض.
0 counters.comments_word

لا توجد تعليقات بعد

كن أول من يضيف تعليقاً

counters.answers

1 consultation.answersFrom 1 consultation.expert

consultation.trustedAnswers

إجابة موثقة

هي رغبة المشرع الذي نحى إلى التمييز بين الدخول المعتبرة في التعويض عن حوادث السير واعتبر أنها غير الدخول المعتبرة في مدونة الشغل.

فكل مصاب ولو كان أجيرا إذا لم يدل بورقة ...

إجابتك جاهزة!

أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!

1 counters.comments_word على هذه الإجابة
Expert

أكثر من 30 عامًا من الخبرة المتراكمة

يتمتع خبراؤنا بخبرة تزيد عن 30 عامًا في مختلف المجالات القانونية والمحاكم المغربية.

Market

تخصص في السوق المحلي

خبراء متخصصون في القوانين والأنظمة المحلية

Guarantee

ضمان 100% وأمان

ضمان استرجاع الدفعة إذا لم تكن راضياً

No Risk

بدون مخاطر — استرجع دفعتك إذا لم تكن راضياً عن الإجابة

افتح الإجابة الكاملة
ou
طلب استشارة عاجلة*

* الأسعار المعروضة هي أسعار مبدئية وقد تختلف بناءً على تفاصيل الاستشارة وتعقيدها.

1 counters.comments_word

هناك 1 counters.comments_word على هذه الإجابة

ستظهر التعليقات بعد فتح الإجابة

Protégé par reCAPTCHA Confidentialité et Conditions de Google