1 Réponse
1.1k Vues

تعويض عديمي الدخل في حوادث السير

Demandée il y a 7 ans par karim-0506
1.1k Vues

السلام علبكم
دأبت المحاكم على اعتبار الحد الادنى للأجور لاحتساب رأسمال الضحية الدي لايشتغل او الذي لم يستطع اثبات دخله .وهو 2586.84 ×12=31042.08
ولكن بالعودة الى ظهير التعويض عن حوادث السير نجد فيه أن الاجور المعتمدة تبتدأ من 7600.00 درهم .اي بأقل بكثير من الحد الادنى للأجور المعتمد
فباستتناء الطلبة بعتبر رأسمالهم هو ثلتي الحد الادنى للأجور.فعلى من تسري هذه الاجور التي هي اقل من الحد الادنى المعتمد ؟؟؟ وكيف ذلك ؟؟؟
ثانبا.وما الجدوى وماهذا التناقض.

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
هي رغبة المشرع الذي نحى إلى التمييز بين الدخول المعتبرة في التعويض عن حوادث السير واعتبر أنها غير الدخول المعتبرة في مدونة الشغل.
فكل مصاب ولو كان أجيرا إذا لم يدل بورقة الأجر التي تثبت أن له دخلا يساوي الحد الأدنى أو أكثر فإن المحكمة لا يمكن أن تعتبر إلا الرأسمال المطابق لسن الضحية وللحد الأدنى المذكور في الجدول.
أما عن تساؤلك بخصوص وجود تناقض، نعم أنا متفق معك لأنه يجب الحرص على التوافق بين الحد الأدنى للأجر في قانون الشغل والحد الأدنى في جدول التعويض وهو ما يعني وجوب إدخال التعديل عليه كلما تغير هذا الحد الأدنى وبطبيعة الحال يجب أن يشمل التعديل حتى رأس المال.
il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaire

Utilisateur

مرحبا بعودتكم استاذ ايمن.اشتقنا إلى اجوبتكم واجتهاداتكم.و عود محمود ان شاء الله.
وفقكم الله

il y a 7 ans (Modifiée: il y a 4 ans)