انتزاع حيازة عقار ( تابع )
السلام عليكم ورحمة الله
للاشارة فان المشتكي هو من يدعي كراء المحل وان الموروث كان مجرد مستخدم لديه وليس العكس,
وقولكم سيدي الكرسم ان المشتكي ادا اثبت كراءه للمحل فان الحكم سيؤول لصالحه ’فهناك عدة نقاط المرجو منكم تصحيحها لي ان كنت خاطئا
وهي ان الدعوى هنا تتعلق بانتزاع عقار من حيازة الغير والتي تعتمد اولا على اثبات المشتكي لحيازته الفعلية والهادئة والمستمرة للعقار وثانيا اثبات ان هناك انتزاع للعقار بالتدليس او القوة,
ولايمكن هنا باي حال من الاحوال الاعتماد على الوثائق او الملكيات او الرسوم لاثبات الحيازة مهما كانت اهميتها بل هده محلها دعوى اخرى قد تكوم اما مدنية او جنحة الترامي على العقار ؟
و في ضل انعدام اثبات الحيازةالفعلية والهادئة والمستمرة للمشتكي بالشهود,وكذلك انعدام اثبات انتزاع العقار بالتدليس او القوة فلا اضن ان عقد كراءه او حتى رسمه العقاري ان وجد قديجعل الحكم لصالحه في دعوى انتزاع عقار من حيازة الغيرةبل قد اقول ان المشتكى بهم في هذه الحالة ليسوا حتى مجبرين باثبات حيازتهم لان هذا يقع على عاتق المشتكي
المرجو منكم استادي تنويري وتصويبي ان اخطأت جزاكم الله عنا خيرا
0 Commentaire Ajouter un commentaire
إذا كان هذا هو الأمر فإن المشتكي لن يعوزه الاستدلال بعقد الكراء وبأداء الضرائب وبتقديم شهود لإثبات حيازته. وشكايته ستفتح ملفا جنحيا يتابع فيه المترامون بجنحة انتزاع عقار.
3 Commentaires
المشتكي يقول ان الهالك الذي كان متواجدا بالمحل, لا يعدو ان يكون مستخدم لديه وليس حائزا
والمشتكى بهم يقولون ان الهالك هو الحائز وأن الحيازة انتقلت لهم بالتوريت,مع العلم انهم اي الورثة هم من يستغلون المحل الان,
فهل يجدي تمسك المشتكي بقوله هذا ؟وبعقدكراءه ؟؟ مع العلم كما قلت لكم مسبقا ان دعوى الحيازة تعتمد على الحيازة الفعلية والهادئة والمستمرة للعقار لا على الوُائق,التي لا مجال للاستدلال بها في دعوى انتزاع عقار من حيازة الغير
الوثائق للحيازة القانونية والشهود للحيازة الفعلية. فبماذا تفسر أن المشتكي مكتري
فهذا يطرح السؤال بالنسبة لموروث المشتكى بهم ،ما محله من الإعراب كما يقال
كما قلت لك سيدي الكريم وربما اكون مخطأ حتى ولو كان لديه عقدة كراء فلا يجب على القاضي ان يلتفت لها في هذه الدعوى,لأنها تتعلق بدعوى انتزاع عقار من حيازة الغيروهذه الدعوى شروطها واركانها معلومة في القانون الجنائي طم دكرت والتي انتم على علم بها طبعا
اما كونه لديه عقد كراء فهذا يتطلب دعوى اخرى, اما ان تكون مدنية او جنحية تحت اركان الترامي على ملك الغير
وهناك مجموعة من الاحكام والاجتهادات في هذا الباب ,والتي وضعتم العديد منها في بوابتكم القيمة هذه والتي تبين اركان الحيازة وشروط انتزاعها
وكما هو معلوم فلا يجوز للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بأكتر مما هو مطلوب او ما هو خارج عن نطاق دعوى انتزاع عقار من حيازة الغير
المرجوأن تنوروني ان صدقت او أخلفت بارك الله فيكم