1 Réponse
1.2k Vues

الفصل 218 من مدونة الحقوق العينية

Demandée il y a 9 ans
1.2k Vues

السلام عليكم

ينص الفصل 218 بمدونة الحقوق العينية على مايلي

إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز.

تبلغ نسخة من هذا المقال إلى الحاجز وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

يكون الأمر الصادر برفع اليد عن الحجز نهائيا ونافذا على الفور

السؤال هو. هل المقصود هنا بالحجز هو الحجز التنفيدي ومايليه من اجراءات البيع؟ بالرجوع الى الفصول ا214’215, و 216 التي تشير اليه

ام المقصود هو الحجز على اطلاقه بما في دلك الحجز التحفظي الدي تراخى الحاجز عن اتمام رفع الدعوى امام قضاء الموضوع؟

وجزاكم الله عنا خيرا

Commentaire Ajouter un commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
الأمر يتعلق فقط بالحجز التحفظي ولا يشمل الحجز التنفيذي لأن هذا الأخير لا يقوم به الحاجز وإنما جهاز التنفيذ أي المحكمة، وبالتالي لا معنى لتبليغ المقال إلى جاز التنفيذ للجواب وإنما المقصود به الحاجز حجزا تحفظيا فقط لأنه هو الذي يتعين عليه ألا يتراخى في الإجراءات الموالية وأن يستمر في مقاضاة المحجوز عليه والحصول على السند التنفيذي إن لم يكن يتوفر عليه.
il y a 9 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaire