1إجابة
1.1K مشاهدة
الفصل 218 من مدونة الحقوق العينية
إداري تمت الإجابة
سُئل
السلام عليكم
ينص الفصل 218 بمدونة الحقوق العينية على مايلي
إذا وقع التراخي في مواصلة الإجراءات التي تتلو الحجز، أمكن للمحجوز عليه أن يتقدم بمقال إلى رئيس المحكمة المختصة بوصفه قاضيا للمستعجلات للمطالبة برفع اليد عن الحجز.
تبلغ نسخة من هذا المقال إلى الحاجز وفق القواعد المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.
يكون الأمر الصادر برفع اليد عن الحجز نهائيا ونافذا على الفور
السؤال هو. هل المقصود هنا بالحجز هو الحجز التنفيدي ومايليه من اجراءات البيع؟ بالرجوع الى الفصول ا214’215, و 216 التي تشير اليه
ام المقصود هو الحجز على اطلاقه بما في دلك الحجز التحفظي الدي تراخى الحاجز عن اتمام رفع الدعوى امام قضاء الموضوع؟
وجزاكم الله عنا خيرا
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً