التشطيب على حق 2
حسب جوابكم السابق حول سؤالنا المتعلق بالتشطيب علينا من الرسم العقاري بدون سند و بالتالي طرحتم علينا التقدم بدعوى ضد البائع و المشتري و المحافظ لقيام خطأه الجسيم أن لم نقل تدليسه فنحن في آخر المراحل قصد رفع الدعوى و نريد منكم جزاكم الله مزيدا من التنوير حتى لا نترك باب ينفد منه،1 بالنسبة للتقييد الاحتياطي بناء على مقال حتى لا يتم بيع العقار لطرف آخر بعد رفع الدعوى و يصبح حسن النية هل نقدمه للمحافظ مع انه مدعى عليه بالتدليس الموجب للتعويض أما إلى رئيس المحكمة و هل يتم تمديده؟2 بالنسبة لصندوق التأمينات هل هناك تقادم في الدعوى في حالة إدخاله؟ ام ندفع بمقتضيات الفصل 79،80 من ق. ل،ع؟
سؤالي الثاني يتعلق بقضية أخرى حيث قضت محكمة الاستئناف ببطلان حكم لأخلاله بإجراء مسطري طبقا للفصل 9 من م.م و بعد الإحالة و ادلالئنا بمستنتجاتنا و الوثائق الدالة على الحق أصدرت المحكمة حكمها ضدنا بناء على خبرة سابقة حيث حسب علمي فإن بطلان حكم يترتب عنه تجريد منطوقه و كدا إجراءات التحقيق التي مهدت لصدوره من كل حجية قانونية،فهل محكمة الاستئناف سوف تقضي ببطلان الحكم من جديد ام انها سوف تتصدى للحكم بناء على أسباب الاستئناف المقدمة من جهتنا؟
سؤالي الثالت يتعلق بدعوى الأداء و الإفراغ التي قدمناه للمحكمة في شهر 7 و تم تحديد الجلسة لوجود العطلة القضائية إلى شهر 10 حيث ترتب على المكتري 4 ىشهر لم يشملهاالمقال فهل يجوز لنا التقدم بطلب إضافي قصد أداء المكتري الشهور المتبقية؟
شكرا لكم
0 تعليق
وقد نصت الفقرة الخامسة من المادة 86 من قانون التحفيظ العقاري على أنه " يحدد مفعول التقييد الاحتياطي الصادر بناء على أمر من رئيس المحكمة الابتدائية في ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ صدوره، ما لم ينجز التقييد النهائي للحق، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية شريطة تقديم دعوى في الموضوع، ويستمر مفعول هذا التمديد إلى حين صدور حكم نهائي. وفي جميع الحالات، لا يصدر رئيس المحكمة الابتدائية الأمر بالتقييد الاحتياطي إلا بعد تأكده من جدية الطلب."
وعليه يتعين عليكم رفع الطلب لرئيس المحكمة وبعد الحصول عليه وتقييده بالرسم العقاري وقبل انصرام أجل ثلاثة أشهر تقدمون طلبا جديدا لرئيس المحكمة من أجل تمديد أمد التقييد مع إرفاق الطلب بنسخة من مقال الدعوى ليستمر التقييد إلى حين صدور حكم نهائي.
عن سؤال التقادم بالطبع هناك تقادم بالنسبة للصندوق، ولأن دعوى التعويض ضد المحافظ يجب أن ترفع داخل سنة من تاريخ القييد المعيب عملا بالفصل 64 من القرار الوزيري المؤرخ في 4-06-1915 ولأن صندوق التأمينات يجب إدخاله في نفس الدعوى للحلول محل المحافظ، فهو لا يحل محل المحافظ في حالة الإعسار إلا إذا كانت الدعوى ضد المحافظ لم تتقادم.
عن السؤال الثالث، أنا لا اتفق مع القول بأن بطلان الحكم لعدم الإحالة على النيابة العامة يترتب عليه بطلان كل الإجراءات التي قامت بها المحكمة بما فيها إجراءات التحقيق بل هي إجراءات مستقلة عن الحكم وتبقى صحيحة. وبالتالي فإن محكمة الاستئناف لن تستند إلا إلى أسباب الاستئناف.
عن السؤال الرابع نعم بالإمكان تقديم مقال إضافي بالشهور التي ترتبت بعد رفع الدعوى بل بإمكانكم تقديم نفس الطلب ولو أمام محكمة الاستئناف ولأول مرة لأنه لا يعتبر طلبا جديدا وفق للمادة 143 من قانون المسطرة المدنية.
4 تعليقات
شكرا جزيلا استاذي الفاضل،بالنسبة لتقييد البائع الجديد الجديد تم في شهر مارس من هده السنة و أن الملف خال من أي طلب تشطيب اللهم الحكم الدي نتوفر عليه الدي يدكر في حيثياته انهم سبقوا أن تقدموا للمحافظ من أجل تقييد التنازل عن حقوقنا المشاعة في المطلب و رفضه بعثة تطهير العقار و تحفيظه فهل هناك تقادم؟
بالنسبة لسؤالي الثاني فقد اطلعت على قرار لمحكمة النقض صادر حديثا علل رفض الطلب أن بطلان الحكم لأخلال مسطري شاب تشكلة الحكم تجريد منطوقه و كدا إجراءات التحقيق التي مهدت لصدوره من كل حجية قانونية و لا يمكن الاحتجاج باي إجراء تحقيق صدر عن حكم باطل.
ليس هناك أي تقادم بعد لأن السنة لم تنصرم ما بين التقييد المعيب ورفع الدعوى التي يجب أن يكون قبل مارس 2020.
هل يمكنك نقل رابط حكم النقض أو مكان نشره أو تنقل لنا حيثياته لأن ما صدر عن محكمة النقض مخالف لأبسط أبجديات القانون، اللهم إذا كان المقصود شيئا آخر أسأت نقله لنا.
كما أن ذكرك تشكلة المحكمة ( وليس الحكم) قد يعني أن التشكيلة التي أجرت التحقيق لم تكن مؤلفة وفق ما يقتضيه القانون.
المهم هناك غموض بالنسبة لي فيما يخص الحكم الذي استشهدت به.
القرار 5/75 المؤرخ في 31.01.2017 ملف مدني 1942/1/5/2016 المنشور في كتاب:المستحدث في قضاء الغرفة المدنية بمحكمة النقض في المنازعات العقارية صفحة 36.
وقائع القرار تتحدث أن شخصا تقدم إلى المحكمة قصد رفع الضرر ودلك بفتح طريق اغلقها خصمه و بعد اجراء معاينة تم الحكم لصالحه و تم تأييده نقضته محكمة النقض بعلة خرق الفصل 4 من التنظيم القضائي و أن القرار الإستئنافي بدل التصريح ببطلان الحكم الابتدائي فصل في الموضوع مما يكون معه بدوره خارقا لقاعدة لها مساس بالنظام العام،وبعد الإحالة و بحت صدر (الحكم الابتدائي) برفض الطلب استأنفه الطالب فتم تأييده و هو القرار الدي كان محل الطعن بالنقض ناعيا على المحكمة على أنها لم تتبنى وثائق الملف التي اعتمدها الحكم الابتدائي الدي تم أبطاله و انها استبعدت محضر المعاينة المنجز سابقا.
فكان جواب المحكمة على الوسيلة ##أن أبطال الحكم لأخلال مسطري شاب تشكلة الحكم يترتب عنه تجريد منطوقه من كل إجراءات التحقيق التي مهدة لصدوره من كل حجية و محكمة الاستئناف لم ردت ما تمسك به الطالب بخصوص حجية محضر المعاينة سابقا و انه لا مجال للاحتجاج بإجراءات تحقيق بني عليها حكم تم أبطاله و لم يعد له وجود ##
فالنازلة هنا تتكلم على بطلان الحكم و ارجاعه إلى المحكمة الابتدائية لأخلال مسطري يعني أن الحكم يتكلم على البطلان و لا اعرف هل هناك فرق بين بطلان الحكم لتشكلة المحكمة و بطلان الحكم لخرقه مقتضيات الفصل 9؟
شكرا لك أستاذي الفاظل
هذا القرار الذي استدللت به لا يغير من وجهة نظري في أن إجراءات التحقيق تبقى صحيحة حتى ولو أبطل الحكم بسبب عدم الإحالة على النيابة العامة.
وأتفق مع محكمة النقض في قرارها المذكور لأن التحقيق الذي أجري في النازلة تم من محكمة غير مشكلة تشكيلا صحيحا وبالتالي فكل إجراءاتها باطلة وعلى المحكمة التي سيحال عليها الملف أن تعيد مناقشة الدعوى من جديد.
فمثلا لو كانت الدعوى من اختصاص القضاء الجماعي فإن المعاينة التي تجريها محكمة مشكلة من قاضي فرد تكون باطلة لأن المعاينة تكون بناء على حكم تمهيدي وهو صدر عن قاضي فرد وبالتالي فلا يمكن للمحكمة ان تأخذ لا بالحكم التمهيدي القاضي بإجراء المعاينة ولا بالمعاينة التي قام بها القاضي الفرد والعكس صحيح.
وبالتالي فإن لهذا القرار خصوصيته ولا ينطبق إلا في حالة عدم صلاحية تشكيلة المحكمة.
ولا ينطبق على بطلان الحكم لعدم الإحالة على النيابة العامة لأن اللذي أبطل هو الحكم وليس ما تم في الملف من إجراءات سابقة على صدوره ما دام قد تمت صحيحة من هيئة مختصة.
أرجو أن تكون قد أدركت الفرق.