1إجابة
1.4K مشاهدة
شكاية في اطار الفصل 373 من القانون الجنائي
إداري تمت الإجابة
سُئل
ارتباطا بسؤال سابق والمتعلق بشخصين قاما بتهديد شهود الملكية( 5شهود)قصد التراجع عن الشهادة وقاما باستمالتهم بالمال....الخ بغرض الادلاء به في دعوى مدنية (طرد محتل بدون سند). رغم انهما لم يصلا الى النتيجة المطلوبة بحيث اصدر الشهود فقط اشهادات توضيحية وبالفعل ادلا بها الشخصان في الدعوى المدنية واعتبروها تراجعا.
1-هؤلاء الشهود يفكرون في رفع شكاية في اطار الفصل373 من القانون الجنائي هل تصلح شكاية مباشرة في هده الحالة وكيف ستكون المطالب المدنية فيها وهل ضروري من المحامي.
2-في حالة الشكاية العادية نرجو ان ترشدونا الى كيفية صياغة موضوعها بدقة انسجاما مع الفصل المدكور (شكاية بخصوص.........................................)
3-بالنسبة للاثبات هل مثلا سيرفعها واحد ويدرج 2 او 3 كشهود انهم جميعا تعرضوا لنفس ما تعرض له المشتكي.
0 تعليقات
لا توجد تعليقات بعد
كن أول من يضيف تعليقاً