توصلت الادارة بتقرير من المدير المالي مفاده ان مستخدما بالقسم التجاري ، اجرى معاملة تجارية lمع زبون دون احترام الاجراءات الواجبة اتباعها في عملية تسليم السلع مثل ورقة الطلب والتأشيرة على ورقة التسليم وغيرها من اجراءات دون الاستشارة مع المسؤولين الا ان المدير المالي لم يشر في تقريره الى الخسارة التي تسببها فيها المستخدم
السؤال
هل الخطأ الجسيم ثابت في حق الاجير ؟واذا ما تم فصله بعد اجراء المسطرة المحددة في المادة 62 ، دون تحديد الخطأ بشكل واضح هل سيعد الفصل في نظر المحكمة فصلا تعسيفيا وبالتالي تحكم بالتعويضات؟