1 Réponse
119 Vues

سؤال بخصوص الكراء 1

Demandée il y a 9 ans
119 Vues

أخبرتني يا أستاذ أيمن بأن طلبات المصادقة على الإنذار بالأداء لا تستغرق وقتا أمام رئيس المحكمة إنما إذا تم التعرض عليها أمام المحكمة فهنا يمكن أن تبقى وقتا بسبب إجراءات تبليغ الاستئدعاء للأطراف. والحكم بالإفراغ لا يكون مشمولا بالنفاذ المعجل لذا يتعين انتظار حكم محكمة الاستئناف.

و لكن يا أستاذ هل من حق المكتري التعرض على المصادقة على الإنذار بالأداء رغم أنه لم يؤدي الواجبات الكرائية داخل الأجل المحدد في الإنذار؟ و متى يكون للمكترى الحق في التعرض و النزاع ؟

في حالة أن المكتري أدى واجبات الكراء داخل أجل 15 يوم، هل يتوجب علي سلوك مسطرة التصديق على الإنذار أم لا داعي لها في حالة الأداء؟

إذا أدى المكتري مستحقات الكراء داخل أجل 15 يوم، و مع مرور الأشهر نقطع مرة أخرى عن الأداء، هل يجب أن أرسل له إنذار بأداء مرة ثانية، ثم طلب المصادقة عليها، أم توجد مسطرة جزرية خاصة بالانقطاع عن الأداء للمرة الثانية ؟ لأن الإستمرار في التماطل للمرة الثانية ثم الثالثة وهكذا، أضن بأنه عمل غير مقبول.

المرجو يا أستاذ تمكيني من نموذج إنذار بأداء المستقحات الكرائية مشمول بالبنود القانونية و كذا الوثائق المرفقة لهذا الإنذار، جزاك الله خيرا

Commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
قبل كل شيء أعرض عليك مسطرة المصادقة على الإنذار لتعرف كيف تسير الأمور ثم أجيبك في الأخير على تساؤلاتك.

1 ~ يتعين على المكتري لسلوك هذه المسطرة أن تكون العلاقة الكرائية ثايتة إما بعقد رسمي أو عرفي موقع من الطرفين و مصادق عليه أو بحكم نهائي يحدد للسومة الكرائية

و أن يتعلق الامر بأداء مبلغ مالي محدد مهما كان قدره. مقابل أجرة الكراء.

اللجوء إلى هذه المسطرة ليس وجوبا ، إذ يمكن للمكتري أن يسلك المسطرة العادية .

كيف يمكن تطبيق المسطرة ؟

أولا : توجيه إنذار

على المكري أن يوجه إنذار إلى المكتري يطالبه فيه بالوفاء بواجبات الكراء التي بذمته.

يقدم طلب توجيه الانذار بواسطة محام الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المختصة التي يوجد في دائرتها محل الكراء و يؤدي عنه الرسم القضائي .

و يشترط في الانذار أن يتضمن البيانات الاتية :

عنوان المحل المكرى و عند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري.

مقدار السومة الكرائية .

المدة المستحقة و مجموع المبالغ الكرائية المتخلدة بذمة المكتري

الاشارة الى حق اللجوء الى مسطرة التصديق على الانذار في حالة عدم الاداء داخل الاجل المحدد.

ثانيا : مرفقات الانذار :

يجب إرفاق طلب توجيه الانذار بعقد الكراء الرسمي أوالعرفي الموقع عليه من الطرفين و المصادق عليه أو الحكم النهائي المحدد للسومة الكرائية.

ثالثا : أجل الانذار

عاى المكري أن يحدد للمكتري أجل للوفاء بما في ذمته من واجبات الكراء و ينبغي ألا يقل عن 15 يوما و يبتدئ هذا الاجل من يوه تبليغ الانذار .

يبلغ الانذار بواسطة أعوان كتابة الضبظ أو المفوضين القضائيين طبقا للقواعد العامة .

ظلب المصادقة على الانذار :

بعد الموافقة على الطلب توجيه الانذار و تبليغه الى المكتري ، وبعد انتهاء الاجل المسموح به /يبادر هذا الاخير إلى الوفاء بجميع المبالغ الكرائية المحججة في الانذار أو يجزأ منها ، يمكن اامكري أن يتقدم بطلب التصديق على الانذار و الامر بالاداء.

يقدم طلب التصديق الى السيد رئيس المحكمة الابتدائية المختصة التي يوجد بدائرتها العقار المؤجر بمقال يشار فيه الى البيانات المذكورة في الانذار و يرفق بمحضر تبليغ هذا لاحير .

يؤدى عن الطلب رسم قضائي .

يصدر رئيس المحكمة أو نائبه أمره أسفل الطلب خلال 48 ساعة من تسجيله و ذالك في غيبة الاطراف و بدون حضور كاتب الضبط بالاعتماد على محضر التبليغ و باقي المستندات و البيانات التي سبقت الاشارة إليها .

يحق للمكري في حالة رفض الطلب المطالبة باستيفاء و جيبة الكراء طبفا للقواعد العامة.

تنفيذ الامر بالاداء

ينفذ الامر بالاداء على الاصل ولا يقبل أي طعن عادي أو غير عادي و تطبق عليه قواعد التنفيذ العامة.

للمكتري إذا كان ينازع في الامر الصادر ضده أن يرفع النزاع أمام المحاكم الابتدائية المختصة طبقا للقواعد العامة.

لا توقف هذه الدعوى تنفيذ الامر بالاداء الصادر عن رئيس المحكمةغير أنه يمكن للمحكوم عليه أن يقدم طلبا مستقلا بهذا الشأن .

للمحكمة المعروض عليها النزاع أن تأمر بوقف التنفيذ إذا تبين لها أن المنازعة جدية.



جزاء سلوك المسطرة بسوء نية:

إذا تبين أن المكري مارس هذه المسطرة بسوء نية رغم أستيفائه المبالغ المستحقة, فإن بأمكان المكتري المطالبة بتعويض عما لحقه من أضرار جزاء ذلك .

للمحكمة أن تقدر التعويض المستحق في مبلغ تتراوح قيمته بين شهرين أو سته أشهر من الكراء. كما يحق للمكتري أن يطالب باسترداد ما تم دفعه تنفيذا للامر بالاداء الذي سبق أن كان بدون وجه حق.

للمكتري الحق في طلب التعويض عن الاضرار في حالة مواصلة المكري لمسطرة الانذار بسوء نية رغم استيفائه للمبالغ المستحقة.

وانطلاقا مما سبق يمكن للمكتري أن يرفع النزاع أمام المحكمة التي لا توقف تنفيذ أمر الرئيس بالأداء إلا إذا تبين لها وقوع الأداء.

وإذا ادى المكتري خلال أجل الإنذار فلا حاجة للمطالبة بالمصادقة على الإنذار لأن الغاية تحققت.

ومسطرة الإنذار واجبة في كل مرة يتوقف فيها المكتري على الأداء، ولا يمكن التخلص منها إلا إذا ثبت التماطل وانتقل المكتري إلى طلب الإفراغ ليتخلص من المكتري أيضا.

أما عن طلبك الأخير فإن ما ضحته اعلاه يعطيك فكرة عن كيفية كتابة الإنذار والذي يجب في جميع الأحوال تقديمه بواسطة محام.
il y a 9 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
Bravos

Commentaire

113 Vues

سؤال بخصوص الكراء

Demandée
Répondu il y a 9 ans par أيمن - رجل قانون
113 Vues
111 Vues

بخصوص التعويض في الكراء

Demandée
Répondu il y a 9 ans par أيمن - رجل قانون
111 Vues
247 Vues

سؤال في موضوع الكراء

Demandée
Répondu il y a 9 ans par دليلك القانوني
247 Vues
173 Vues

استفسار بخصوص الكراء

Demandée
Répondu il y a 8 ans par أيمن - رجل قانون
173 Vues
481 Vues

استشارة بخصوص الكراء

Demandée
Répondu il y a 7 ans par دليلك القانوني
481 Vues