1 Réponse
شهادة رد الاعتبار
1.1k Vues
السلام عليكم استادي كنت قد حكمت سابقا ب 20 سنة نافدة بسبب القتل الغير العمد بمحكمة الاستئناف بفاس و قضيت منها 13 عشر سنة و بعد خروجي من المحكمة بتاريخ 2005 يعني 12 سنة خلت بعد خروجي من السجن طلبني احد الاشخاص لشهادة معه في الدعوى الا ان القاضي المقرر رفض شهادتي بحجة انني كنت سجينا سابقا حيت اكد لي القاضي بانه لقبولك كشاهد في القضية يجب علي الادلا بشهادة رد الاعتبار السؤال هل ماقاله القاضي صحيح مع العلم انني غادرت السجن مدة 12 سنة و مادا يجب علي كي احصل على شهادة رد الاعتبار هل ساراسل وزير العدل ام محكمة الاستئناف المصدرة لقرار السجن وشكرا لكم على التوضيح
0 Commentaire
4.8k Réponses - Consultant Expert
لا يمكن أن تكون حكمت بهذا القدر من السجن من أجل القتل غير العمد لأن أقصى مدة للسجن في هذه العقوبة هي
الفصل 432 من القانون الجنائي
من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي،أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
بالنسبة لسؤالك حول رد الاعتبار ولعدم التكرار راجع جوابا سابقا حول الموضوع وانقر في مربع البحث '' رد الاعتبار'' وستجد الجواب إن شاء الله.
ونرجو من السائلين ألا يتعبونا بالأسئلة التي سبق الجواب عليها فهناك مربع للبحث في جانب الأسئلة وما عليهم إلا استعماله والاستفادة من الأجوبة السابقة.
اللهم إذا كان الجواب لا يتناول نقطة تخص السائل الجديد.
في جميع الأحوال أنت لم يرجع لك اعتبارك بحكم القانون لأنه لم تمر عى عقوبتك 20 سنة لأنك محكوم من أجل جناية وليس جنحة كما قلت.
في الجواب الذي أحلتك عليك ستجد النص القانوني الي يوضح طريقة طلب رد الاعتبر القضائي.
وإذا لم تجد ننتظر تعليقك وسنجيبك.
الفصل 432 من القانون الجنائي
من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي،أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم.
بالنسبة لسؤالك حول رد الاعتبار ولعدم التكرار راجع جوابا سابقا حول الموضوع وانقر في مربع البحث '' رد الاعتبار'' وستجد الجواب إن شاء الله.
ونرجو من السائلين ألا يتعبونا بالأسئلة التي سبق الجواب عليها فهناك مربع للبحث في جانب الأسئلة وما عليهم إلا استعماله والاستفادة من الأجوبة السابقة.
اللهم إذا كان الجواب لا يتناول نقطة تخص السائل الجديد.
في جميع الأحوال أنت لم يرجع لك اعتبارك بحكم القانون لأنه لم تمر عى عقوبتك 20 سنة لأنك محكوم من أجل جناية وليس جنحة كما قلت.
في الجواب الذي أحلتك عليك ستجد النص القانوني الي يوضح طريقة طلب رد الاعتبر القضائي.
وإذا لم تجد ننتظر تعليقك وسنجيبك.
0 Commentaire