تنازل على الإرث
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نشكر القيمين على الموقع و في إفادتنا بكل ما هو قانوني
نهن ثلاث إخوة نرث بعد وفات الأب. نريد التنازل على جزء من الإرث إلى أحد من أفراد الأسره.
ما هي الإجراأت الإدارية اللازمة لتسجيل العقار (الذي هو عبارة عن "ساروت") باسمه؟
شكرا جزيلا و السلام.
0 Commentaire
الساروت عرفا، لأن هذه العبارة غير متعارف عليها في اللغة القانونية، هو الحق الذي يملكه المكتري في محل تجاري يخوله القانون حق التصرف فيه بالكراء " تسيير حر" أو تفويته بالبيع او الهبة أو الصدقة إلخ.
و يقصد بالساروت بصفة أساسية الحق في الكراء سواء كان ضمن عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنه.
ولذلك فإن التنازل عنه يكون بواسطة عقد عرفي أو رسمي ويتم تقييده بالسجل التجاري، ويتم إخبار مالك العقار الموجود في المحل التجاري بهذا التفويت حتى يسري العقد في حقه.
وهذا الأخير لاحق له في الاعتراض على هذا التفويت وإنما له الحق في مارسة حق الأفضلية.
وانقل لك نص المادة 25 من الظهير شريف رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
"يتم التفويت بعقد رسمي أو عرفي ثابت التاريخ يتضمن البيانات الواردة في المادة 81 من القانون رقم95.15 المتعلق بمدونة التجارة ، ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع، ويجب أن يخضع العقد للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 83الى 89 من نفس القانون.
يمكن للمكري أن يمارس حق الأفضلية، وذلك باسترجاع المحل المكترى مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري أو إيداعه لها،عند الاقتضاء،وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وإلا سقط حقه."
2 Commentaires
السلام عليكم الى السيد المستشار
احد اصدقائي اراد تفويت الحق في الكراء مع الاصل التجاري عرفيا لكن الجماعات المحلية لم تعد تصادق على مثل هذة التفويتات هل هذا قانوني ؟
هو تصرف غير قانوني لأن القانون يسمح بالتفويت بعقود عرفية فلماذا الامتناع عن المصادقة.
زيادة على ان الإدارة تصادق على التوقيع ولا شأن لها بمضمون الوثيقة اللهم فيما تعلق بالتفويتات الواقعة مثلا على أراضي جماعية الغير قابلة للتفويت، فأنا متفق مع بعض الجماعات التي ترفض المصادقة لأن محل التصرف ممنوع قانونا.