2 إجابتان
360 مشاهدة

تنازل على الإرث

سئل منذ 5 أعوام
تم الاستعجال
360 مشاهدة

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نشكر القيمين على الموقع و في إفادتنا بكل ما هو قانوني
نهن ثلاث إخوة نرث بعد وفات الأب. نريد التنازل على جزء من الإرث إلى أحد من أفراد الأسره.
ما هي الإجراأت الإدارية اللازمة لتسجيل العقار (الذي هو عبارة عن "ساروت") باسمه؟
شكرا جزيلا و السلام.

تعليق

إجابتان
149 إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
أولا " الساروت" ليس عقارا والتنازل عنه لا يتطلب تقييده في المحافظة العقارية.
الساروت عرفا، لأن هذه العبارة غير متعارف عليها في اللغة القانونية، هو الحق الذي يملكه المكتري في محل تجاري يخوله القانون حق التصرف فيه بالكراء " تسيير حر" أو تفويته بالبيع او الهبة أو الصدقة إلخ.
و يقصد بالساروت بصفة أساسية الحق في الكراء سواء كان ضمن عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنه.
ولذلك فإن التنازل عنه يكون بواسطة عقد عرفي أو رسمي ويتم تقييده بالسجل التجاري، ويتم إخبار مالك العقار الموجود في المحل التجاري بهذا التفويت حتى يسري العقد في حقه.
وهذا الأخير لاحق له في الاعتراض على هذا التفويت وإنما له الحق في مارسة حق الأفضلية.
وانقل لك نص المادة 25 من الظهير شريف رقم 1.16.99 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي.
"يتم التفويت بعقد رسمي أو عرفي ثابت التاريخ يتضمن البيانات الواردة في المادة 81 من القانون رقم95.15 المتعلق بمدونة التجارة ، ويودع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانونا للاحتفاظ بالودائع، ويجب أن يخضع العقد للإجراءات المنصوص عليها في المواد من 83الى 89 من نفس القانون.
يمكن للمكري أن يمارس حق الأفضلية، وذلك باسترجاع المحل المكترى مقابل عرضه لمجموع المبالغ المدفوعة من طرف المشتري أو إيداعه لها،عند الاقتضاء،وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه، وإلا سقط حقه."
منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيقتان

تعليقان

السلام عليكم الى السيد المستشار
احد اصدقائي اراد تفويت الحق في الكراء مع الاصل التجاري عرفيا لكن الجماعات المحلية لم تعد تصادق على مثل هذة التفويتات هل هذا قانوني ؟

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)
149 إجابة - مستشار قانوني

هو تصرف غير قانوني لأن القانون يسمح بالتفويت بعقود عرفية فلماذا الامتناع عن المصادقة.
زيادة على ان الإدارة تصادق على التوقيع ولا شأن لها بمضمون الوثيقة اللهم فيما تعلق بالتفويتات الواقعة مثلا على أراضي جماعية الغير قابلة للتفويت، فأنا متفق مع بعض الجماعات التي ترفض المصادقة لأن محل التصرف ممنوع قانونا.

منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 5 أعوام)

شكرا جزيلا على الاجابة

وماذا عساه يفعل استاذنا الكريم .
منذ 5 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق

موقع محكمتي لا يضمن صحة هذه الإجابة. الموقع فقط يضمن الإجابات من الأعضاء المعتمدين بعلامة 

347 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
347 مشاهدة
927 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
927 مشاهدة
636 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
636 مشاهدة
1.4k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 7 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
1.4k مشاهدة
403 مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 5 أعوام بواسطة hassan sa
403 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق