1 Réponse
190 Vues

استشارة قانونية

Demandée il y a 5 ans
Marqué comme urgent
190 Vues

استدعيت من طرف محكمة الاستأ ف بناء على حكم ادانتي من اجل جنجة حادثة سير نتجت عنها جروح واستئنفها الطرف المدن .. لايمكنني حضورالجلسة فهل يجوز لي اعطاء وكالة خاصة لمحام ليقوم مقامي ..

Commentaire

1 Réponse
149 Réponses - Consultant Expert
تنص المادة 311 من قانون المسطرة الجنائية '' يحضر المتهمون شخصياً، ما لم تعفهم المحكمة من الحضور طبقاً للفقرة الثانية من المادة 314 بعده.''
وتنص الفقرة الثانية من المادة 314المذكورة على أنه '' إذا طلب المتهم شخصياً أو بواسطة محاميه أن تجرى المناقشات في غيبته، وارتأت المحكمة عدم ضرورة حضوره شخصيا، فإنها تستغني عن حضوره ويكون حكمها بمثابة حضوري؛''
هذه المقتضيات منصوص عليها في الفرع الرابع من الباب الأول المتعلق بالجلسات والمعنون ( الفرع الرابع) بالاستدعاء وحضور المتهمين.
وهذه القاعدة تطبق أمام جميع درجات المحاكم ابتدائيا واستنافيا.
غير أن الملاحظ من سؤالك أنك متهم في حادثة سير وأدنت ابتدائيا ولكن الاستئناف طلبه الطرف المدني فقط.
إذا كان الأمر كذلك وكنت مؤمنا على المسؤولية المدنية بواسطة شركة تأمين فأنا لا أرى ضرورة لا لحضورك ولا لتنصيب محام حتى تعطيه وكالة خاصة للحضور عنك لأن الاستئناف سينصب فقط على المقتضيات المدنية ولا يمكنه ان يمس وضعك كمتهم لا بزيادة العقوبة ولا بالتخفيف منها ما لم تكن النيابة العامة قد استانفت هي الأخرى. ففي هذه الحالة فقط يتوجب عليك الحضور أوتعطي محاميك الوكالة الخاصة وتوكله ليطلب إجراء المناقشات في غيبتك مع إبداء العذر الذي لديك ويبقى للمحكمة أن تقبل أو ترفض ذلك عملا بالمادة 314 التي نقلت لك.
il y a 5 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
Bravos

Commentaire

154 Vues

استشارة قانونية

Demandée
Répondu il y a 8 ans par أيمن - رجل قانون
154 Vues
216 Vues

استشارة قانونية

Demandée
Répondu il y a 8 ans par دليلك القانوني
216 Vues
443 Vues

استشارة قانونية

Demandée
Marqué comme urgent
Répondu il y a 5 ans par المستشار
443 Vues
282 Vues

استشارة قانونية

Demandée
Marqué comme urgent
Répondu il y a 5 ans par المستشار
282 Vues
1.9k Vues

استشارة قانونية

Demandée
Marqué comme urgent
Répondu il y a 5 ans par دليلك القانوني
1.9k Vues