1 Réponse
456 Vues

استشارة قانونية

Demandée il y a 5 ans
Marqué comme urgent
456 Vues

زور في وثيقة عرفية
سبق لوالدي ان باع جزءا من ارضه لشخص اخر قدره هكتارين .بواسطة عقد عرفي لكن هذا الاخير عند تقديم العقد الى المحافضة زور الحصة بجعلها ثلاث هكتارات وذلك بإضافة هكتار وبقي الحال كذلك الى ان توفي والدي فاكتشفت أن نسخة العقد عند والدي لا تتضمن سوى هكتارين وبمقارنت العقدين تبين لي الشطب والتغيير في وثيقة الخصم.
وعند تقديم شكاية أمام السيد وكيل الملك بالتزوير تم حفظها بسبب التقادم.
وعند مطالبتي بشهادة الملكية من المحافظ العقاري سلمها لي دون فرز لحصة كل طرف واكتفى ببيان المالكين على الشياع فقط (ربما لكون العقدين المدلى بهما من طرف والدي وطرف المشتكى به متناقضين في المساحة)
فهل معنى سقوط الدعوى بالتقادم أن الباب سد في وجهنا ولم يعد لنا الحق في أية مطالبة
نصحني البعض بتقديم دعوى قسمة قضائية في الموضوع وأن أثير أثنائها دعوى بالزور الفرعي والتماس خبرة في الموضوع لمقارنة العقدين.
والبعض الآخر قال لي أن قرار حفظ الشكاية يعد بمثابة سبق البث لا يمكنني معه تقديم أي مطالبة في الموضوع وأمام أي جهة.
إن المحافظ العقاري لم يدلي لي بموقفه من العقدين ولم يدلي لي بأية وجهة نظر.
فما رأيكم في الموضوع(أرشدوني)

Commentaire

1 Réponse
149 Réponses - Consultant Expert
Prendre Rendez-vous
لم تبين في سؤالك ماذا تريد القيام به بعد اكتشاف التزوير، ولكن يبدو أنك تريد الطعن بالتزوير في العقد المقيد بالمحافظة العقارية وإبطاله أو إعادته إلى حالته الحقيقية، وأنت تتخوف من التقادم لا سيما بعد حفظ النيابة العامة الشكاية بالتزوير لهذا السبب، وإن كنت أختلف مع توجه النيابة العامة، لأن تقديمك شكاية بالزور إذا كان صحيحا أنه يتقادم من تاريخ ارتكاب الفعل المكون للزور فإن استعمال المحرر المزور يعتبر جريمة مستمرة لا يبدأ تقادمها إلا من اليوم الذي يتوقف فيه مرتكب الزور عن استعمالها، وطالما أنه مستمر في استعمالها ويتمتع بنتائج هذا التزوير فإن جريمة استعمال محرر مزور لا تتقادم .
وعليه أنصح بطلب إخراج الشكاية من الحفظ بعد إعادة تكييف الفعل من جريمة التزوير إلى جريمة استعمال محرر مزور. وإذا رفضت النيابة العامة طلبك أنصح برفع شكاية مباشرة أمام المحكمة باستعمال محرر مزور مع الانتصاب طرفا مدنيا وطلب إبطال العقد.
ومن جهة ثانية هناك نص في قانون الالتزامات والعقود هو الفصل 380 من قانون الالتزامات والعقود ينص على أنه لا يكون للتقادم محل إذا وجد الدائن بالفعل في ظروف تجعل من المستحيل عليه المطالبة بحقوقه خلال الأجل المقرر للتقادم.
وأنا أعتقد أنه إذا أثبتت استحالة معرفة التزوير وبينت الظروف التي اطلعت فيها على هذا الفعل واقتنعت به المحكمة فإنها بدون شك ستسمع دعواك طلب إبطال العقد للتزوير لأنه مخالف لإرادة والدك لا سيما إذا تبين وجود تطابق تام ما بين العقدين وظهر التزوير في المساحة عن طريق خبرة فنية.
لذا فأمامك طريقتان، الأولى هي الدعوى الجنحية سواء عن طريق طلب تحريك المتابعة من أجل جنحة الاستمرار في استعمال محرر مزور مع الانتصاب طرفا مدنيا وطلب إبطال العقد في الدعوى المدنية التابعة، أو اللجوء إلى القضاء المدني من أجل إبطال العقد مع توظيف المادة 380 المذكورة إذا ما تم التمسك بالتقادم.
وإذا كنت من محبي الثقافة القانونية حول نفس الموضوع فأحيلك على البحث المنشور في موقع محكمتي تحت عنوان " الجرائم الوقتية والجرائم المستمرة." ويمكنك العثور عليه باستعمال مربع البحث في صفحة " اجتهادات وقرارات".
il y a 5 ans (Modifiée: il y a 5 ans)
Bravos

Commentaire

65 Vues
65 Vues
230 Vues
230 Vues
147 Vues
147 Vues
209 Vues
Demandée
Marqué comme urgent
Répondu il y a 6 ans par المستشار
209 Vues
1.9k Vues
Demandée
Marqué comme urgent
Répondu il y a 5 ans par دليلك القانوني
1.9k Vues

Statistiques

Mahkamaty en chiffres


28.3k
Consultations

17.6k
Réponses

40.8k
Utilisateurs

22.2k
Commentaires