2 Réponses
اجراءات الطعن في النسب
1k Vues
السلام عليكم
تزوج والدي من سيدة ، و قاموا بتبني طفل و ذلك بتسجيله في الحالة المدنية . و بعد 21 سنة من الزواج توفيت زوجة الاب. والدنا (نحن الابناء الشرعيين من الزوجة الاولى) اعترف لنا ان الطفل المسجل بالحالة المدنية ليس ابنه. و نحن نريد الطعن في ذلك النسب ( لان التبني حرام و ازالة الذنب على عاتق والدنا قبل فوات الاوان ) و دعوة الولد لوالديه الشرعيين.
نريد ان نعرف الاجراءات القانونية و الادارية التي يجب اتباعها للطعن في هذا النسب.
0 Commentaire
4.8k Réponses - Consultant Expert
إذا كان الأب لا زال حيا فهو الوحيد الذي يمكنه نفي النسب أما إذا كان قد توفي فلم يبق لكم حق في الطعن في النسب.
والتسجيل بطلب من الوالد يعتبر إقرار بالبنوة ولكنه قرينة قابلة لإثبات العكس من طرفه وليس من طرف ورثته.
وأرجو السائلة ألا تجرح من يتطوع للجواب على سؤالها، كما يرجى ممن يتطوع للجواب ألا يتدخل في نوايا السائلين ويجيب على قدر السؤال إن استطاع وإلا فليترك الأمر لغيره.
والتسجيل بطلب من الوالد يعتبر إقرار بالبنوة ولكنه قرينة قابلة لإثبات العكس من طرفه وليس من طرف ورثته.
وأرجو السائلة ألا تجرح من يتطوع للجواب على سؤالها، كما يرجى ممن يتطوع للجواب ألا يتدخل في نوايا السائلين ويجيب على قدر السؤال إن استطاع وإلا فليترك الأمر لغيره.
0 Commentaire
لن تقبل دعوتكم فالمشرع حريص على حفض الانساب من اسباب لحوق النسب هو الاعتراف وتسجيله بالحالة المدنية هو اعتراف به ولذلك يجب عليكم ادخال هذا الامر الى ذهنكم "يعتبر في القانون ابنا لمورثكم"
ولا تقل ازالة الذنب فغرضكم هو عدم تقاسمه معكم الارث
ولا تقل ازالة الذنب فغرضكم هو عدم تقاسمه معكم الارث
2 Commentaires