2 إجابتان
اجراءات الطعن في النسب
1k مشاهدة
السلام عليكم
تزوج والدي من سيدة ، و قاموا بتبني طفل و ذلك بتسجيله في الحالة المدنية . و بعد 21 سنة من الزواج توفيت زوجة الاب. والدنا (نحن الابناء الشرعيين من الزوجة الاولى) اعترف لنا ان الطفل المسجل بالحالة المدنية ليس ابنه. و نحن نريد الطعن في ذلك النسب ( لان التبني حرام و ازالة الذنب على عاتق والدنا قبل فوات الاوان ) و دعوة الولد لوالديه الشرعيين.
نريد ان نعرف الاجراءات القانونية و الادارية التي يجب اتباعها للطعن في هذا النسب.
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
إذا كان الأب لا زال حيا فهو الوحيد الذي يمكنه نفي النسب أما إذا كان قد توفي فلم يبق لكم حق في الطعن في النسب.
والتسجيل بطلب من الوالد يعتبر إقرار بالبنوة ولكنه قرينة قابلة لإثبات العكس من طرفه وليس من طرف ورثته.
وأرجو السائلة ألا تجرح من يتطوع للجواب على سؤالها، كما يرجى ممن يتطوع للجواب ألا يتدخل في نوايا السائلين ويجيب على قدر السؤال إن استطاع وإلا فليترك الأمر لغيره.
والتسجيل بطلب من الوالد يعتبر إقرار بالبنوة ولكنه قرينة قابلة لإثبات العكس من طرفه وليس من طرف ورثته.
وأرجو السائلة ألا تجرح من يتطوع للجواب على سؤالها، كما يرجى ممن يتطوع للجواب ألا يتدخل في نوايا السائلين ويجيب على قدر السؤال إن استطاع وإلا فليترك الأمر لغيره.
تصفيقتان
0 تعليق
لن تقبل دعوتكم فالمشرع حريص على حفض الانساب من اسباب لحوق النسب هو الاعتراف وتسجيله بالحالة المدنية هو اعتراف به ولذلك يجب عليكم ادخال هذا الامر الى ذهنكم "يعتبر في القانون ابنا لمورثكم"
ولا تقل ازالة الذنب فغرضكم هو عدم تقاسمه معكم الارث
ولا تقل ازالة الذنب فغرضكم هو عدم تقاسمه معكم الارث
تصفيقتان
تعليقان