سيدي الفاضل
يعلم المدعون المالكون للعقار أن والدة المدعى عليهم الورثة المكترون قد وفاتها المنية رحمها الله منذ عدة سنوات.
وان هذا العلم بالوفاة ثابت من خلال حكم قضائي سابق.
يبعث المالكون الإنذار للإحتياج إلى الورثة بمن فيهم الوالدة المتوفاة.
يقيم المالكون بعد انصرام الأجل دعوى قضائية من أجل الاحتياج ويقحمون فيها ومرة أخرى والدة الورثة المتوفاة.
سيــدي هل يتعين هنا الاحتجاج بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وهل يمكن الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى ضد ميت خاصة إذا حصلت الوفاة قبل إقامة الدعوى لا أثناء سيرانها حيث لا مجال لإصلاح المسطرة.
ثم إن المالكين اقترفوا نفس الشيء في مواجهة احد الورثة المتوفى بعلمهم دون الإشارة إلى ورثته
بخصوص نفس الإنذار و الدعوى المشار إليها أعلاه.
فهل يتعين علينا إثارة الدفعين معا ام إثارة دفع واحد والتحفظ على الآخر إلى حين آخر.
واخيرا تقبلوا فائق التقدير
0 Commentaire
Votre réponse est presque prête !
Plus de 3 000 utilisateurs ont reçu des réponses personnalisées et fiables !
+30 ans d'expérience
Nos experts ont plus de 30 ans d'expérience dans différents rôles au sein des tribunaux marocains
Spécialisation Marocaine
La réponse donnée dépend des détails du droit marocain et peut ne pas être conforme aux lois d'autres pays.
Garantie et Sécurité 100%
Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse, vous pouvez être intégralement remboursé !
The prices listed above are starting prices and may vary depending on the specifics of your inquiry.
0 Commentaire