سيدي الفاضل
يعلم المدعون المالكون للعقار أن والدة المدعى عليهم الورثة المكترون قد وفاتها المنية رحمها الله منذ عدة سنوات.
وان هذا العلم بالوفاة ثابت من خلال حكم قضائي سابق.
يبعث المالكون الإنذار للإحتياج إلى الورثة بمن فيهم الوالدة المتوفاة.
يقيم المالكون بعد انصرام الأجل دعوى قضائية من أجل الاحتياج ويقحمون فيها ومرة أخرى والدة الورثة المتوفاة.
سيــدي هل يتعين هنا الاحتجاج بالفصل الأول من قانون المسطرة المدنية وهل يمكن الدفع بعدم جواز إقامة الدعوى ضد ميت خاصة إذا حصلت الوفاة قبل إقامة الدعوى لا أثناء سيرانها حيث لا مجال لإصلاح المسطرة.
ثم إن المالكين اقترفوا نفس الشيء في مواجهة احد الورثة المتوفى بعلمهم دون الإشارة إلى ورثته
بخصوص نفس الإنذار و الدعوى المشار إليها أعلاه.
فهل يتعين علينا إثارة الدفعين معا ام إثارة دفع واحد والتحفظ على الآخر إلى حين آخر.
واخيرا تقبلوا فائق التقدير
0 تعليق أضف تعليق
إجابتك جاهزة!
أكثر من 3000 مستخدم تلقوا إجابات شخصية وموثوقة!
أكثر من 30 عامًا من الخبرة
خبراؤنا لديهم أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مختلف الأدوار في المحاكم المغربية
تخصص مغربي
الإجابة المقدمة تعتمد على تفاصيل القانون المغربي وقد لا تتوافق مع قوانين البلدان الأخرى.
ضمان وأمان 100%
إذا لم تكن راضياً عن الإجابة، يمكنك استرداد كامل المبلغ!
* الأسعار المعروضة أعلاه هي أسعار ابتدائية وقد تختلف بناءً على تفاصيل سؤالك
0 تعليق