1 Réponse
كم يستخلص صندوق المحكمة من المبلغ المودع في قضية طلاق
4.5k Vues
السلام عليكم المرجو من السادة الافاضل توضيح المبلغ القانوني الدي تستخلصه المحكمة من الاموال التي يضعها الزوج في في الصندوق بعد اصدار حكم طالاق للشقاق من طرف الزوج.جزاكم الله خير الجزاء
0 Commentaire
3.2k Réponses - Consultant Expert
طبقا للفصل 53 من قانون المصاريف القضائية يستوفى رسم نسبي قدره 1 في المائة عن إيداع أي مبلغ بصندوق المحكمة ما عدا المبالغ التي لها طابع رسم قضائي أو دفعة مقدمة على الحساب لتغطية مصاريف الدعوى أو الناتجة عن تركة شاغرة أو مملوكة لقاصرين .
كما يدفع رسم نسبي قدره 0.5 في المائة عن كل مبلغ يدفع إلى كاتب الضبط لحسب أحد الأطراف أثناء إجراءات التنفيذ ويترتب على أدائه براءة الذمة
وأقل ما يدفع في الحالتين 50 درهم.
بالنسبة للزوج المطلق فيؤدي نسبة 0.50 في المائة وأقل ما يدفع 50 درهم.
كما يدفع رسم نسبي قدره 0.5 في المائة عن كل مبلغ يدفع إلى كاتب الضبط لحسب أحد الأطراف أثناء إجراءات التنفيذ ويترتب على أدائه براءة الذمة
وأقل ما يدفع في الحالتين 50 درهم.
بالنسبة للزوج المطلق فيؤدي نسبة 0.50 في المائة وأقل ما يدفع 50 درهم.
0 Commentaire
هل يستوجب حضور الزوجة حضور جلسة ايداع المبلغ في صندوق المحكمة مع العلم ان الزوج هو من تقدم.بدعوى الطلاق
2.8k Vues