1 إجابة واحدة
كم يستخلص صندوق المحكمة من المبلغ المودع في قضية طلاق
4.5k مشاهدة
السلام عليكم المرجو من السادة الافاضل توضيح المبلغ القانوني الدي تستخلصه المحكمة من الاموال التي يضعها الزوج في في الصندوق بعد اصدار حكم طالاق للشقاق من طرف الزوج.جزاكم الله خير الجزاء
0 تعليق أضف تعليق
3.2k إجابة - مستشار قانوني
طبقا للفصل 53 من قانون المصاريف القضائية يستوفى رسم نسبي قدره 1 في المائة عن إيداع أي مبلغ بصندوق المحكمة ما عدا المبالغ التي لها طابع رسم قضائي أو دفعة مقدمة على الحساب لتغطية مصاريف الدعوى أو الناتجة عن تركة شاغرة أو مملوكة لقاصرين .
كما يدفع رسم نسبي قدره 0.5 في المائة عن كل مبلغ يدفع إلى كاتب الضبط لحسب أحد الأطراف أثناء إجراءات التنفيذ ويترتب على أدائه براءة الذمة
وأقل ما يدفع في الحالتين 50 درهم.
بالنسبة للزوج المطلق فيؤدي نسبة 0.50 في المائة وأقل ما يدفع 50 درهم.
كما يدفع رسم نسبي قدره 0.5 في المائة عن كل مبلغ يدفع إلى كاتب الضبط لحسب أحد الأطراف أثناء إجراءات التنفيذ ويترتب على أدائه براءة الذمة
وأقل ما يدفع في الحالتين 50 درهم.
بالنسبة للزوج المطلق فيؤدي نسبة 0.50 في المائة وأقل ما يدفع 50 درهم.
تصفيق واحد
0 تعليق