1 Réponse
المادة 16 من القانون 80.03 وقضايا الإلغاء
531 Vues
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حسب المادة 16 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم الإستئناف الإدارية التي تجعل القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية عن محاكم الإستئناف الإدارية غير قابلة للطعن بالنقض، وعلما أن محكمة الاستئناف تقوم بفحص شرعية القرارات الإدارية في جل قضايا قضاء الإلغاء .هل يمكن إستثناء بعض قضايا الإلغاء حسب المادة 16 من حق طلب النقض ؟
مع الشكر الجزيل.
0 Commentaire
4.8k Réponses - Consultant Expert
أعتقد أن المقصود بفحص شرعية القرارات الإدارية التي لا تقبل الأحكام الصادرة فيها النقض هي تلك التي تحال على المحكمة الإدارية من محكمة عادية لفحص شرعية قرار إداري معروض عليها. ( انظر المادة 44 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية)
أما قضايا الطعون بالإلغاء التي تختص بها المحاكم الإدارية فإن القرارات التي تصدر فيها استئنافيا كلها قابلة للطعن بالنقض.
أما قضايا الطعون بالإلغاء التي تختص بها المحاكم الإدارية فإن القرارات التي تصدر فيها استئنافيا كلها قابلة للطعن بالنقض.
0 Commentaire