1 إجابة واحدة
المادة 16 من القانون 80.03 وقضايا الإلغاء
533 مشاهدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حسب المادة 16 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم الإستئناف الإدارية التي تجعل القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية عن محاكم الإستئناف الإدارية غير قابلة للطعن بالنقض، وعلما أن محكمة الاستئناف تقوم بفحص شرعية القرارات الإدارية في جل قضايا قضاء الإلغاء .هل يمكن إستثناء بعض قضايا الإلغاء حسب المادة 16 من حق طلب النقض ؟
مع الشكر الجزيل.
0 تعليق أضف تعليق
4.8k إجابة - مستشار قانوني
أعتقد أن المقصود بفحص شرعية القرارات الإدارية التي لا تقبل الأحكام الصادرة فيها النقض هي تلك التي تحال على المحكمة الإدارية من محكمة عادية لفحص شرعية قرار إداري معروض عليها. ( انظر المادة 44 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية)
أما قضايا الطعون بالإلغاء التي تختص بها المحاكم الإدارية فإن القرارات التي تصدر فيها استئنافيا كلها قابلة للطعن بالنقض.
أما قضايا الطعون بالإلغاء التي تختص بها المحاكم الإدارية فإن القرارات التي تصدر فيها استئنافيا كلها قابلة للطعن بالنقض.
تصفيق واحد
0 تعليق