1 إجابة واحدة
533 مشاهدة

المادة 16 من القانون 80.03 وقضايا الإلغاء

سئل منذ 7 أعوام
533 مشاهدة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
حسب المادة 16 من القانون رقم 80.03 المحدثة بموجبه محاكم الإستئناف الإدارية التي تجعل القرارات الصادرة في تقدير شرعية القرارات الإدارية عن محاكم الإستئناف الإدارية غير قابلة للطعن بالنقض، وعلما أن محكمة الاستئناف تقوم بفحص شرعية القرارات الإدارية في جل قضايا قضاء الإلغاء .هل يمكن إستثناء بعض قضايا الإلغاء حسب المادة 16 من حق طلب النقض ؟
مع الشكر الجزيل.

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
أعتقد أن المقصود بفحص شرعية القرارات الإدارية التي لا تقبل الأحكام الصادرة فيها النقض هي تلك التي تحال على المحكمة الإدارية من محكمة عادية لفحص شرعية قرار إداري معروض عليها. ( انظر المادة 44 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية)
أما قضايا الطعون بالإلغاء التي تختص بها المحاكم الإدارية فإن القرارات التي تصدر فيها استئنافيا كلها قابلة للطعن بالنقض.
منذ 7 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق واحد

تعليق

5.4k مشاهدة
سئل
تم الرد عليه منذ 8 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
5.4k مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق