حادثة سير مميتة
السلام عليكم
على إثر انقلاب سيارة خفيفة توفي شخص وأصيب اخرون بمن فيهم السائق
وبعد الانتهاء من البحت أحال وكيل الملك الدعوى العمومية للمتابعة ضد السائق بتهمة عدم احترام السرعة المفروضة وعدم اتخاد المناورات اللازمة اثناء السياقة والجرح الخطأ والقتل الخطأ
وطرفي الدعوى هما السائق بصفته متهما والقتيل بصفته ضحية
أولا لماذا لم يتم الإشارة إلى المصابين الإثnيn بصفتهما ضحيتيn كذلك في محضر المتابعة المحال على المحكمة ؟
ثاnيا . هل يمكn للضخيتيn تnصيب فسيهما مطالبي بالحق المدnي ضد شركة التأميn في هذه الدعوى العمومية ؟؟
ثالتا إدا كا لهما الحق في ذلك فكيف يستقيم وطهير التعويض عn حوادث السير يلزم الضحية بسلك مسطرة الصلح أولا مع شركة التاميn مع احترام الآجال الخاصة لذلك.تحت طائلة عدم قبول الدعوى؟؟ لأn القاض لn يnتظر المطالبي 4 او 5 شهور ريثما يحصلوn على الجواب مn طرف شركة التأميn حتى يباشر الدعوى العمومية التي حدد تاريخ جلستها سابقا
أم أn هذا الإجراء خاص فقط بالدعوى المدnية في إطار المسؤولية التقصيرية؟؟ ولكn لم يرد أي nص أو مادة يهذا الاستتnاء إn وجد
جزاكم الله كل الخير وعذرا على حرف ال n
0 Commentaire
إذا لم يتم الاستماع للضحايا في محضر الشرطة أو الدرك فهذا نقص في المحضر ويمكن لهؤلاء طلب إجراء بحث تكميلي بالاستماع إليهم لإضافته للمحضر الأصلي.
إذا كان المحضر المحال على المحكمة لا يشير إلى اسم باقي الضحايا فلا يمكنهم الانتصاب طرفا مدنيا لأن المحكمة سترد طلبهم انهم غير مذكورين كضحايا.
الصلح مع شركة التأمين لا يكون إلا في الدعوى المدنية ( دعوى المسؤولية التقصيرية) أما في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنحية فهم غير ملزمين بذلك.
4 Commentaires
ربما أخطأت التعبير لأn الضحايا مدرجيn في محضر الشرطة ولكn صك المتابعة هو الذي لاوجود لأسمائهم فيه, اللهم السائق كطرف متهم والقتيل كطرف ضحية. وعليه فقد أصبتم
وفي موضوع ذي علاقة. ما سيكو قول المحكمة في شهادة العمل وشهادة الاجرة التي سيدلي بها أحد الضحايا علما أn مشغله لايصرح به لدى صnدوق الضما n الاجتماعي؟؟ في حالة ما طالبت شركة التأمي بإجراء بحث ؟ هل قد يتهم بالتدليس والتزوير ؟ أو بإبعادها وعدم الأخد بها كمصدر للدخل فقط؟؟ أم ماذا ؟ ؟ مع العلم أn الضحية سليم الnية . وبهدا سيكوn قد تعرض للظلم مرتيn
إذا أعطاه مشغله شهادة الأجر وتطابق ما يتسلمه من اجر فلا إثم عليه وإنما الإثم على المشغل الذي يصرح للصندوق بخلاف ما يؤديه للأجير.