قرار الوكيل العام
إذا توفر في نازلة الركن القانوني والركن المادي..
فهل من اختصاص النيابة العامة الركن المعنوي في النازلة أم هو من اختصاص القضاء الجالس؟
بمعنى آخر تقدم متضرر (أقصي عمدا ) من رسم إراثة بشكاية للوكيل العام للملك من أجل التزوير في محرر رسمي واستعمال المزور.
الركن المادي والركن القانوني متوفران. .حيث أعطت النيابة العامة امرها بفتح بحثا تمهيديا وهو الاستماع للمشتكى والمشتكى بهم. .محاضر الاستماع بيد الوكيل العام في انتظار الاستماع للعدول من طرف النيابة العامة.
العدول من المشتكى به فهو متورط (حتى لودنين )
طالب الشهادة ليست له الصفة فهو ابن وريث انجزها لأبيه بدون وكالة. .
نصف الشهود لايسكنون في محل إقامة ووفاة الهالكة.
أربعة منهم أشار لعدول أنهما ولدوا بمحل إقامة ووفاة الهالكة كي لايثير انتباه قاضي الثوثيق أثناء المراقبة التامة للمحرر. .
الركن القانوني...المتضرر من العقد هو وريث قانوني بوصية القانون .بالوصية الواجبة. ..قانون مدونة الأسرة سنة 2004
الذي ينص على توريث أبناء البنت التي توفت قبل الهالك. .
الركن المادي. ..تغيرت الحقيقة في جوهر الوثيقة الذي أعدت من أجل إثباته. .الكدب الضار والمعاقب عليه. .
الشهود كدبوا حين شهدوا انهم لايعلمون للهالكة حفدة أمهم توفت قبلها. .هنا تغيرت الحقيقة من أجل الغش مما تسبب ضررا للمشتكي. .
0 Commentaire
الخطير هو أن يعلموا ويقصدوا الإقصاء العمدي كما ذكرت في سؤالك.
أما بالنسبة لبحث الركن لمعنوي أو القصد الجنائي فإن النيابة العامة تحاول التحقق منه وعندما تحال القضية على المحكمة على من يعتبر عدم وجود هذا الركن أن يدفع به وعلى سلطة الاتهام إثباته وإلا سقطت الجريمة,
0 Commentaire