1 Réponse
1.8k Vues

١لأمر باحضار المتهم 2

Demandée il y a 9 ans par said salaghe
1.8k Vues

أقصد المتهم و ليس شاهد لانه متهم بالزور فى الشكاية

Commentaire

1 Réponse
4.8k Réponses - Consultant Expert
حسب قواعد المسطرة الجنائية فإن الأمر بالإحضار لا يكون إلا في الحالة التي لا يستجيب فيها المتهم للأمر بالحضور الموجه إليه من قاضي التحقيق وهو ما يتطلب توفر ثلاثة شروط، الأول كون المتهم في حالة سراح، والثاني توجيه أمر بالحضور والثالث توصل المتهم به وعدم حضوره.

انظر المادتين 144 و 146 من قانون المسطرة الجنائية

المادة 144

يقصد من الأمر بالحضور إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر.

يقوم بتبليغ الأمر بالحضور وتسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر عون قضائي أو ضابط أو عون للشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية.

المادة 146

المادة 146

الأمر بالإحضار هو الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال.

يقوم بتبليغ هذا الأمر وتنفيذه أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو عون من القوة العمومية، ويعرضه على المتهم و يسلم له نسخة منه.

إذا كان الشخص في حالة اعتقال، فإن رئيس المؤسسة السجنية هو الذي يبلغه الأمر ويسلم له نسخة منه.

يمكن في حالة الاستعجال نشر الأمر بالإحضار بكافة الوسائل. ويجب أن تحدد بدقة جميع البيانات الأساسية الواردة في الأصل وخصوصا هوية المتهم ونوع التهمة واسم القاضي الصادر عنه الأمر وصفته، ويوجه أصل الأمر في أسرع وقت إلى العون المكلف بتنفيذه.
il y a 9 ans (Modifiée: il y a 4 ans)
Bravos

Commentaire

171 Vues

اقرار المتهم

Répondu il y a 9 ans par أيمن - رجل قانون
171 Vues
299 Vues

الامر باحضار المتهم

Demandée par said salaghe
Répondu il y a 9 ans par أيمن - رجل قانون
299 Vues