1 إجابة واحدة
1.8k مشاهدة

١لأمر باحضار المتهم 2

سئل منذ 9 أعوام بواسطة said salaghe
1.8k مشاهدة

أقصد المتهم و ليس شاهد لانه متهم بالزور فى الشكاية

تعليق أضف تعليق

إجابة واحدة
4.8k إجابة - مستشار قانوني
اسأل هذا الخبير
حسب قواعد المسطرة الجنائية فإن الأمر بالإحضار لا يكون إلا في الحالة التي لا يستجيب فيها المتهم للأمر بالحضور الموجه إليه من قاضي التحقيق وهو ما يتطلب توفر ثلاثة شروط، الأول كون المتهم في حالة سراح، والثاني توجيه أمر بالحضور والثالث توصل المتهم به وعدم حضوره.

انظر المادتين 144 و 146 من قانون المسطرة الجنائية

المادة 144

يقصد من الأمر بالحضور إنذار المتهم بالحضور أمام القاضي في التاريخ والساعة المبينين في نص الأمر.

يقوم بتبليغ الأمر بالحضور وتسليم نسخة منه إلى المعني بالأمر عون قضائي أو ضابط أو عون للشرطة القضائية أو أحد أعوان القوة العمومية.

المادة 146

المادة 146

الأمر بالإحضار هو الأمر الذي يعطيه قاضي التحقيق للقوة العمومية لتقديم المتهم أمامه في الحال.

يقوم بتبليغ هذا الأمر وتنفيذه أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو عون من القوة العمومية، ويعرضه على المتهم و يسلم له نسخة منه.

إذا كان الشخص في حالة اعتقال، فإن رئيس المؤسسة السجنية هو الذي يبلغه الأمر ويسلم له نسخة منه.

يمكن في حالة الاستعجال نشر الأمر بالإحضار بكافة الوسائل. ويجب أن تحدد بدقة جميع البيانات الأساسية الواردة في الأصل وخصوصا هوية المتهم ونوع التهمة واسم القاضي الصادر عنه الأمر وصفته، ويوجه أصل الأمر في أسرع وقت إلى العون المكلف بتنفيذه.
منذ 9 أعوام (معدّل: منذ 4 أعوام)
تصفيق

تعليق

171 مشاهدة
سئل بواسطة mohamedahrarachnora
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
171 مشاهدة
299 مشاهدة
سئل بواسطة said salaghe
تم الرد عليه منذ 9 أعوام بواسطة أيمن - رجل قانون
299 مشاهدة

إحصاءات

محكمتي في أرقام


28.3k
استشارة

17.6k
إجابة

40.8k
مستخدم

22.2k
تعليق