السلام عليكم
هل يحق لأحد طرفي الدعوى استئناف الحكم الابتدائي امام محكمة الاستئناف وليس امام غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية المصدرة للحكم ؟
في حالة الابجاب .من له الحق في نضر الاستئناف اذا ما استأنف احدهما امام غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية.والآخر بمحكمة الاستئناف ؟
جزاكم الله خيرا
0 Commentaire
4 Commentaires
الدعوى تخص القضاء المدني وللدقة أكتر.فقد حكم على المدعى عليه ابتدائيا بأدائه للمدعي مبلغ 40000.00 درهم مع الصائر..( المبلغ تجاوز العشرين ألف درهم المنصوص عليها حيت يكون الاختصاص ).
قانون المسطرة المدنية قد حدد في الفصلين 19 و 141منه المسطرة المتبعة عند الاستءناف وأين يوجه الاستئناف، وعليه إذا كانت القضيةتدخل في إطار الدعاوى المحددة قيميا إلى غاية 20.000 درهم فإن استئنافها يكون أمام غرف الاستئناف بالمحاكم الابتدائية وما سواها يكون أمام محاكم الاستئناف وبالتالي ليس لأحد أن يبسط رغبته أو اختياره على استئناف حكم أمام محكمة الاستئناف غير مختصة به طبقا للفصل 19 المذكور.
المبلغ المحكوم به تجاوز 20000,00 درهم. ولكن الطلب لم يكن محددا مبلغ بعينه بل حتى المبلغ المحكوم به جاء نتيجة مجموعة من الاحكام التمهيدية بالبحت والخبرة إلى أن كون القاضي قناعته بوجوب الحكم بهذا المبلغ